ووقف لظهور أمر حمل يرث ومال المفقود لحكم الحاكم بموته على ما سبق فإن مضى مائة وعشرون سنة لم يحتج لحكم وإن فقد بعض الورثة قدر حياً وميتاً ووقف الشكوك) من كل فيعامل بالأضر،
ــ
يتحالفان ويقسم المال بينهما بالسوية ولا وجه لما في المعيار عند العبدوسي في أخذ بيت المال مع الجزم بأن أحدهما يستحقه ولا محالة كما أجابني به المؤلف حين سألته عن ذلك (قوله: ووقف لظهور إلخ) أي: وقف قسم التركة بخلاف قضاء الدين فلا يؤخر وأما الوصية فكالإرث على المشهور كما في (بن)(قوله: لظهور أمر حمل) بوضعه أو اليأس منه بمضي أقصى أمد الحمل ولم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه وهو الحمل للوضع كما فعلوا ذلك في المفقهود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالباً فيظن فيها عدم تغير وقف جميع التركة بخلاف المفقود فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كلها قاله ابن مرزوق وهو واضح إن لم يكن ثم حاجب للزوج عن النصف وللزوجة عن الربع وإلا فلا معنى لوقف نحو الزوج والزوجة والأبوين حتى يوضع الحمل وبه قال أشهب وأجيب بأنه ربما تلف الموقوف فلو تعدوا وقسموه وأبقوا لحمل أوفر الحظين لزمهم دونه فلو هلك ما أبقوه له رجع على المليء منهم ثم المليء يتبع المعدم ولو هلك ما لهم لم يرجعوا عليه ولو نما ما لهم رجع فيه دون العكس ابن رشد فلو قسم ذلك الناظر جاز عليه وعليهم اهـ (مخ)(تت) كذا في (السيد)(قوله: ومال المفقود) أي: ووقف مال المفقود (قوله: لحكم الحاكم إلخ) ظاهر في جميع أحواله وهو ما اختاره (ر) و (عج) للخلاف في مدة التعمير حتى من مات بعد مضيها وقبل الحكم من ورثة المفقود لا شيء له كما أفتى به المازري وغيره خلافاً لما في (عب) عن الزرقاني من الافتقار للحكم في بعضها (قوله: بموته) أي: تمويته (قوله: على ما سبق) أي: من الخلاف في مدة بعضها (قوله: بموته) أي: تمويته (قوله: على ما سبق) أي: من الخلاف في مدة التعمير والتفصيل في المفقود (قوله: قد رحيا) أي: بالنسبة لبقية الورثة فيحصل لهم زيادة أو نقص (قوله: ووقف المشكوك فيه) وهو حظ المفقود وما يختلف حاله من حظ غيره بحياة المفقود أو موته مثال ذلك ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت لغير أم وأب مفقود فعلى تقدير حياته المسئلة من ستة إحدى الغراوين للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي واحد وهو السدس وللأب الباقي وهو الثلث ولا شيء