للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو غير أهل الكتاب) على المشهور (وحكم بين ورثة كفار رضوا بحكمنا إلا إن أبى بعضهم ولم يكونوا كتابيين وإن أسلم الكل قبل القسم وأبوا فالراجح بحكمنا إلا أهل الكتاب فحكمهم وإن جهل التأخر فالأموات عدم،

ــ

أسلم عبد الكافر ومات قبل بيعه عليه كما للمتيطى (قوله: على المشهور) مقابلة ما في الأصل تبعاً لابن عبد السلام أن اليهودية ملة والنصرانية ملة وما عداها ملة ورجح أيضاً (قوله: بحكمنا) متعلق بقوله حكم أي: يحكم بينهم في الإرث بحكم الإسلام في المسلم (قوله: لا إن أبى بعضهم) أي: فلا نتعرض لهم ولا عبرة بإباية أساقفتهم (قوله: إلا أن يسلم بعضهم) أي: بعض ورثة من مات كافراً فيحكم بينهم بحكم المسلم من غير اعتبار الآتي لشرف المسلم (قوله: ولم يكونوا كتابيين) وإلا حكم بينهم بحكم مواريثهم بأن يسئل أساقفتهم عمن يرث عندهم ومن لا يرث وعن مقدار ما يرث (قوله: فالراجح الخ) وقيل بحكم الإسلام مطلقاً وقيل يقسم المال بينهم سوية مطلقاً كالشراكة (قوله: وإن جهل التأخر) أي: تأخر الموت عن المورث كغرق أقارب أو حرقهم أو موتهم تحت هدم (قوله: فالأموات عدم) ويقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الأحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته وثلاثة بنين منها تحت هدم مثلاً وجهل موت السابق منهم وترك الأب زوجة أخرى وتركت الزوجة الميتة معه ابنا لها من غير زوجها الميت معها فللزوجة الربع من مال زوجها وما بقي للعاصب ومال الزوجة الميتة مع زوجها لولدها الحي وسدس مال البنين الميتين لأخيهم لأمهم وباقية للعاصب فموجب عدم الإرث هنا هو الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت والأصل في عدم الإرث بالشك إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – وقد توفيت أم كلثوم بنت علي – رضي الله تعالى عنهما – زوجة عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – وابنها منه زيد في وقت واحد فلم يدر أيهما مات قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وذكر الإمام في الموطأ عن غير واحد أنه لم يورث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة فلم يرث واحد منهم من صاحبه شيأ إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك: وكذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا اهـ مؤلف على (عب) وليس من الشك عدم العلم بالأقرب للميت مع شهادة البينة بالاجتماع في جد معين بل

<<  <  ج: ص:  >  >>