وهما مع غيرهما لأم كتوأمي الزانية والمغصوبة ولا توارث لذي رق ومال المبعض لسيدة فإن تعدد فالحصاص ولا شيء لمعتق بعضه وسبق حكم المكاتب ولا يرث مخطئ من الدية ولا معتمد غير الولاء) ولا يرث به (ولا مخالف دينا وكل دين ملة
ــ
أمنت وهي حامل ولا يدرى هل من زوج أم من زنا فتوأماها شقيقان لعدم الجزم بفساد النسب (قوله: كتوأمي الزانية الخ) تشبيه في كون توأميها أخوين لأم (قوله: فالحصاص) أي: بقدر ما لهما فيه من الرق (قوله: وسبق حكم المكاتب) وهو أنه يرثه من معه في الكتابة إن كان يعتق عليه (قوله: ولا يرث مخطئ من الدية) أي: ويرث من المال ومن الخطأ ما إذا قتله معتقداً أنه حربي وحلف على ذلك فتبين أنه مورثه وألحق به ما إذا قصد المورث قتل وارثه فقتله الوارث وكان لا يندفع إلا بالقتل فيرث من ماله دون الدية ويستثنى من المخطئ قتل الصبي والمجنون عمداً كما مر أي فلا يرث الصبي ولا المجنون لا من المال ولا من الدية (قوله: ولا معتمد) قال (ر): ولو عفى عنه ولو كان القاتل مكرهاً ولابد من كونه بالغاً عاقلاً أما الصبي فعمده كالخطأ وكذلك المجنون وقوله الغماري شارح التلمسانية ونحوه في الذخيرة والظاهر خلاف ما حكاه (عج) عن الأستاذ أبي بكر أن قاتل العمد لا يرث من مال ولا دية بالغاً أو صغيراً أو مجنوناً اهـ وهو مشكل وإن صدر به وأقره قلت: ما ذكره (عج) عليه اقتصر ابن علاق ولم يذكر مقابله إلا عن أبي حنيفة ثم قال يرد هنا إشكال وهو أنه يتحقق في البالغ دون الصبي وفي العاقل دون المجنون وأجاب الأستاذ أبو بكر بأنه يجوز في المراهق أن يتصابى وهو محتلم وأن يتجان وهو عاقل اهـ (بن) يعني لو اشترطنا البلوغ أو العقل لأمكن ذلك فسدت المفسدة فلا يقال هذا لا يظهر فيمن اتضح صغره أو جنونه اهـ مؤلف على (عب)(قوله: غير الولاء) أما هو فيرثه فمن قتل شخصاً له ولاء عتيق والقاتل وارث الشخص المذكور ورث ماله من الولاء وهذا هو المشهور انظر (بن)(قوله: ولا يرث به) أي: بالولاء فإذا قتل عتيقه عمداً لم يرثه (فرع): وأما المتأولون فيرث بعضهم بعضاً من الطائفتين كيوم الجمل وصفين فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل اهـ رماصى. (قاعدة): كل فعل مأذون فيه فلا دية ولا كفارة ولا يمنع إرثاً كفحت بئر وعكسه فيه الثلاثة كسائق وقائد اهـ (بدر)(قوله: ولا مخالف دينا) إلا أن يكون الكافر عبد المسلم فإنه يأخذ ماله وكذلك إذا