وخذ مخرج الوصية كأصل مسألة والباقي بعد الوصية مع مسئلة الورثة كالسهام على ثانية المناسخة ولا يتوارث متلاعنان ولو تقدمت الزوجة ولعان أحدهما لغو والول مقطوع بلعان أبيه) عنه (لاحق بأمه وتوأمها شقيقان كالمسبية والمستأمنة
ــ
وتعمل به مثال ذلك شقيقان وزوجة حامل وضعت غلاماً أقرت هي واحد الأخوين أنه استهل ثم مات وأنكر الآخر وقال: بل وضعته ميتاً فيدفع المقر تسعى ما في يده في حال الإنكار للزوجة خاصة وتصح من أربعة وعشرين للزوجة منها ثمانية وللمقر سبعة وللمنكر تسعة لأن الإنكار من ثمانية وكذا الإقرار وموت الابن من ثلاثة فتضربها في ثمانية بأربعة وعشرين للزوجة والإنكار الربع ستة ولكل أخد تسعة ولها في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون سهماً لأمه بموته ثلثها سبعة ولكل أخ سبعة ويفضل عن المصدق سهمان يدفعهما للأم التي لها في الإنكار ستة يجتمع لها ثمانية وللأخ المصدق سبعة وللأخ المنكر تسعة ولا تأخذ الأم منه شيئاً وكان الواجب لها لو أقر الآخر عشرة ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فنقصها اثنان (قوله: وخذ مخرج الوصية الخ) يعني أنه إذا أوصى بجزء شائع فطريق العمل في ذلك أن تصح فريضة الميراث من غير وصية ثم يؤخذ مخرج الوصية من أي: عدد يوجد فيه ذلك الجزء الموصى به من غير كسر ثم يجعل مخرج الوصية فريضة برأسها فتخرج منه الوصية ثم ينظر فإن انقسم الباقي من فريضة الوصية على فريضة الورثة فواضح كما إذا ترك ابنين وأوصى بالثلث فإن مخرج الوصية ثلاثة واحد للموصى له والباقي منقسم على الفريضة التي هي اثنان عدد الرؤس وإن لم ينقسم فانظر بينه وبين مسئلة الورثة بالتوافق والتباين على ما تقدم في ثانية المناسخة فالأول أن يموت عن أربعة أولاد ويوصى بالثلث فالفريضة من أربعة ومخرج الوصية من ثلاثة يخرج جزء الوصية واحد يبقى اثنان أن ينقسمان على البنين الأربعة وتوافق بالنصف فيضرب وفق البنين في مخرج الوصية بستة يخرج منها جزء الوصية اثنان ويبقى اربعة منقسمة على الأربعة والثاني أن يكون الأولاد ثلاثة (قوله: ولو تقدمت الزوجة) أي: ولو سبقت الزوجة الزوج في اللعان (قوله: والولد مقطوع الخ) أي: فلا توارث بينه وبين أبيه بخلافه بينه وبين أمه (قوله: بلعان أبيه) وإن لم تلاعن أمه (قوله: وتوأماها) أي: من الحمل الذي لاعنت فيه (قوله: شقيقان) أي: فيتوارثان على أنهما أشقاء (قوله: والمستأمنة) أي: التي