للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقص إقرار كل لمن أقر به فإن اقر واحد بمتعدد تحاص ما نقصه كأن أقر زيد بواحد وعمرو بآخر وتصادق المقر بهما وإلا فلكل نقص من أقر به وإن اجتمع مناسخة وقرار فالمسئلة الأولى جامعة الإقرار؛

ــ

فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة يفضل عنه سهمان يدفعهما للمقر به ويأخذ أحد المتماثلين كأم وأخت لأب وعم أقرت الأخت بشقيقة للميت وأنكرتها الأم فالإقرار والإنكار كلاهما من ستة فيكتفى بأحدهما للأم في الإنكار الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة وللعم الباقي وللأخت للأب في الإقرار السدس تكملة الثلثين يفضل عنها سهمان تأخذهما المقر بها ولو أقرت بها الأم لدفعت لها سهمين تكملة فريضتها ولا يلتفت للعم في الإنكار والإقرار لاستواء نصيبه فيهما (فرع): أقرت أخت معها عاصب بابنة فقيل: النصف لها ولا شيء للأخت لأن نصفها أخذه العاصب ابن خروف هو الصواب وقيل: لا شيء للبنت وقيل: يقسم اهـ (مخ) (تت). (فرع آخر): أقر ابن بابن فقال الثاني: أنا وارث وأنت لا فالقول قول الأول إن كان ثابت النسب وإلا فقيل: القول قول المقر يدفع له نصف ما بيده قاله أهل العراق وقيل: القول قول المقر به فله جميع المال لاجتمعاهما على أنه وارث قاله زيد والثالث للمقر ربع المال كالتداعي قاله ابن يونس اهـ (مخ) (تت) (قوله: ونقص إقرار كل الخ) هذا إن أفاد الإقرار بأن كان يسقط من يد المقر جزء يأخذه المقر به كابنين أقر أحدهما بثالث أو يأخذه غيره كأن تقر أم بأخوة وهناك أب فالأخوة المقر بهم لا يأخذون شيئاً مما أقرت به الأم وتأخذ الأم السدس ويأخذ السدس المقر به الأب أو يشارك فيه كأن يكون في الفريضة عول يزول في الإقرار فإن ما زاد في حق من له الفرض غير عائل يضرب فيه ذو الفرض العائل مع القمر له كزوج وأم وأخت شقيقة أقرت الأخت بشقيق فإن إقرارها يزيل العول ويأخذ الزوج نصفاً كاملاً غير عائل فيضرب مع المقر له بما زاد له في سهامه بإقرار الأخت لا إن لم يفد كأن يقر ذو الفرض بمن لا يرث في فرضه كأخت بعم أو أحد الزوجين بأخوة لغير أم اهـ (تت) على الغمارية (قوله: كان أقر الخ) تشبيه في الحصاص (قوله: فالمسألة الأولى) أي: في المناسخة (قوله: جامعة الإقرار) فتصحح مسألة الإنكار ومسألة الإقرار من عدد واحد ثم يقسم على كل حال ويطلب الفضل بيد المقر

<<  <  ج: ص:  >  >>