للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تعدد مسألة وانظر في ذلك كفرق الرؤس واقسم الجامعة على الإنكار والإقرار

ــ

خاصة في الإقرار كأنه لا وارث غيره لأن المقصود معرفة سهامه في الإقرار وحده (قوله: وإن تعدد) أي: يجعل لكل إقرار مسألة ثم يضرب مسائل الإقرار في بعض على ما تقدم ثم ينظر بينه وبين الإنكار (قوله: وانظر في ذلك كفرق الخ) بالأنظار الأربعة المتقدمة فيكتفي بأكبر المتداخلين وذلك كشقيقتين وعاصب أقرت أحدى الشقيتين بشقيقة وأنكر الباقي ففريضة الإنكار من ثلاثة وفريضة الإقرار من ثلاثة أيضاً وتصح من تسعة لانكسار السهمين على الأخوات الثلاث فتضرب ثلاثة عدد الرءوس في أصل المسألة ثلاثة بتسعة فيتسغنى بها عن الثلاثة لدخولها فيها وتقسم على الإنكار لكل بنت ثلاثة وللعاصب ثلاثة وعلى الإقرار لكل أخت سهمان وللعاصب ثلاثة يفضل عند المقرة سهم للمقر بها ويأخذ مسطح المتباين وذلك كأن تقر إحدى الشقيقتين في المسألة السابقة بشقيق فالإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة وبينهما التباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني عشر وجزء سهم كل هو الآخر كما مر فلكل أخت في الإنكار أربعة وفي الإقرار ثلاثة فنقصت المقرة سهماً يأخذه المقر له ومن ذلك المسألة المعروفة بعقرب تحت طوبة وهي زوج وأم وأخت لأم وعاصب أقرت الأخت ببنت للميتة وأنكر غيرها فالإنكار من ستة والإقرار من اثني عشر أقرت الأخت أنه لا شيء لها وأقرت أن للبنت ستة وللعاصب واحداً فيقسم نصيبها على سبعة وهي سهما هما على تقدير كونهما وارثين فواحد لا يتجزء على سبعة فتضرب سبعة في ستة باثنين وأربعين من له شيء من ستة أخذه مضروباً في سبعة وعلى هذا فهي من أربعة وثمانين وذلك لأن الاثنين اللذين للأخت أقرت بهما للبنت والعاصب إلا أن البنت تقر بها تصريحاً والعاصب استلزاماً لا ينقسمان على سبعة ولا يوافقانها فتضرب السبعة في الاثني عشر يحصل أربعة وثمانون وترجع بالاختصار إلى اثنين وأربعين لوجود النصف لما بيد كل واحد أو حاصل ضرب وفق أحد المتوافقين في الآخر كابنتين وابن أقر الابن بابن آخر وأنكره غيره فالإنكار من أربعة والإقرار من ستة وبينهما توافق بالنصف والحاصل ضرب نصف أحدهما في كل الآخر اثنا عشر للمقر من فريضة الإنكار اثنتان في ثلاثة بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من

<<  <  ج: ص:  >  >>