كأم أو جدة أو جدات أو بنت أو بنات جعل أصل المسألةعدد رؤسهم كالعصبة لأن جميع المال لهم بالفرض والرد معاً ورؤوسهم متماثلة فلا مزية لرأس على أخرى وأيضاً فرضهم يقسم على عدد رؤسهم فالكل كذلك قطعاً لتطويل المسافة فإن كان المتروك بنتاً فالمسألة من واحد وإن كان اثنين فمن اثنين وإن كان المردود عليه صنفين أو ثلاثة ولا يتصور أن يكون أكثر من ذلك فأصل المسألةعدد سهامهم المأخوذة من مخرج المسألةفتجعل المسألةمن اثنين إن كان فيها سدسان كجدة وأخت لأن المسألة حينئذ من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة فاجعل الاثنين أصل المسألةواقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منها نصف المال ومن ثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدس كولدي الأم مع الأم إذ لمسألةعلى هذا التقدير من ستة ومجموع السهام المأخوذة للورثة المذكورة ثلاثة فاجعلها أصل المسألةواقسم التركة أثلاثاً بقدر تلك السهام فلولدي الأم ثلثان من المال وللأم ثلثه ومن أربعة إذا كان فيها نصف وسدس كبنت وبنت وابن أو بنت وأم فإن المسألةأيضاً من ستة ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن أو للأم فاقسم التركة أربعاً ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها للأم أو بنت الابن ومن خمسة إن كان فيها ثلثان وسدس كبنتين وأم أو نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم أو نصف وثلث كأخت لأب وأم وأختين لأم أو كأخت لأبوين وأم فالمسألة في الصور الثلاث من ستة أيضاً والسهام المأخوذة منها خمسة ففي الصورة الأولى للبنتين سهام أربعة وللأم سهم واحد فتجعل التركة أخماساً أربعة منها للبنتين وواحد للأم وفي الصورة الثانية قد اجتمع ثلاثة أصناف وسهامهم المأخوذة من الستة خمسة أيضاً ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن وواحد للأم فتقسم التركة عليهم أخماساً بقدر سهامهن فللبنت ثلاثة أخماسها ولبنت الابن خمس وللأم خمس آخر وفي الصورة الثالثة السهام المأخوذة خمسة أيضاً وللأخت لأبوين ثلاثة أسهم وللأختين لأم سهمان وكذا للأم مع الأخت لأبوين سهمان فتقسم التركة أخماساً كل ذلك لقصر المسافة بجعل القسمة واحدة ألا ترى أنك إذا أعطيت كل واحد من الورثة ما يستحقه من السهام ثم قسمت الباقي من سهامهم بينهم بقدر تلك