وإن كان أحد زوجين فما بقى بعده مع مسألة الرد كسهام الثاني في المناسخة ومخرج الزوجية الأولى ويقسم باقي المصحح بعد فرض الزوجية على مسألة الرد
ــ
السهام صارت القسمة مرتين ثم إن القسمة على الوجوه المأخوذة المذكورة إن استقامت على الورثة فذاك وإن لم تستقم كما إذا خلف بنتاً وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن سهم واحد لا يستقيم عليهن كان تصحيح المسألة على قياس ما عرفته فاضرب الرؤوس المنكسر عليها سهاماً في أصل المسألة وهي الأربعة بإثنى عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن (قوله: وإن كان أحد إلخ) أي: وإن كان مع من يرد عليه أحد زوجين (قوله: فما بقى بعده) أي: بعد فرض أحد الزوجين (قوله: كسهام الثاني في المناسخة إلخ) فإن انقسم الباقي على من يرد عليه فالجامعة مخرج الزوجية كزوج وثلاث بنات فمخرج فرض الزوجية من أربعة للزوج واحد والباقي مقسوم على عدد البنات وإن لم ينقسم ضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض الزوجية إن وافق والحاصل هو الجامعة كزوج وست بنات مخرج فرض الزوجية أربعة لأن له الربع والباقي ثلاثة غير منقسمة على ستة وتوافقها بالثلث فيضرب وفق عدد رؤوسهن وهو اثنان في الأربعة بثمانية للزوج منها اثنان وللبنات ستة والكل إن باين والحاصل هو الجامعة كزوج وخمس بنات فإن الثلاثة الباقية غير منقسمة على الخمسة وبينهما التباين فيضرب عدد رؤوسهم في أربعة بعشرين للزوج واحد في خمسة بخمسة وللبنات ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحدة ثلاثة (قوله: على مسألة الرد) وهي عدد رؤوس الصنف وسهام الأصناف كما مر وقد علمت العمل في الصنف الواحد ومثال ما إذا تعدد زوجة وأم وولداها مخرج فرض الزوجية من أربعة والباقي منه بعد فرض الزوجية ثلاثة منقسمة على مسألة الرد وهي ثلاثة فالجامعة لمن يرد عليه ومن لا يرد عليه أربعة ومثال ما لم ينقسم زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب مخرج الزوجية أربعة كما مر والباقي منه ثلاثة مباينة لمسألة الرد وهي أربعة فتضرب مسألة الرد في مخرج فرض الزوجية بستة عشر للزوجة أربعة ويقسم الباقي على مسألة الرد الخارج ثلاثة هو جزء