فالخارج جزء سهمها) ومسائل الرد التي لا زوج فيها كلها متقطعة من ستة كما هو مبسوط في علم الفرائض (والأصح في الرحم تنزيلهم،
ــ
السهم للشقيقة تسعة وللأخت للأب ثلاثة قال السبط المارديني في كشف الغوامض، والسيد في شرح السراجية: ولا يتأتى في تعدد الصنف الموافقة لأن الباقي بعد فرض الزوجية إما واحد أو ثلاثة أو سبعة ومسألة من يرد عليه إما اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وكلها تباتين السبعة الباقية بعد الثمن والوحد الباقي بعد النصف يباين الاثنين وكل عدد بعده لا يقع معه من أصول الرد غير الاثنين وأما الثلاثة الباقية بعد الربع فتنقسم على الثلاثة وتباين الاثنين والأربعة ولا يمكن وقوع الخمسة معها لأن المسألة تكون عائلة لأنها ربع وخمسة أسداس أكثر من المال فيكون أصلها اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فلا رد فيها انظره (قوله: ومسائل الرد إلخ) لأن أصول الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين أربعة أصول اثنان كجدة وأخ لأم وثلاثة كأم وولديها وأربعة كبنت وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وخمسة كأم وأخت شقيقة أو لأب وكأم وبنتين أو بنت وبنت ابن وكلها مأخوذة من ستة لوجود الثلث أو النصف والثلث (قوله: والأصح في الرحم إلخ) لجريه على القواعد وبه قال الجمهور والحنابلة ومقابله مذهبان فالأول مذهب أهل القرابة: يقدم الأقرب للميت على غيره وبه أخذ الحنفية وبعض الشافعية والثاني مذهب أهل الرحم: يقسم المال بين الموجود من ذوي الأرحام القريب والبعيد والذكر والأنثى سواء وهذا محجور وكل متفقون على أن من انفرد حاز جميع المال وكذا إن كان صنفاً واحداً كبنات عم أو ابنتي بنت وإنما يظهر الخلاف عند اجتماع صنفين أو أكثر فلو خلف ابن بنت وابن بنت ابن فعلى مذهب أهل الرحم المال بينهما نصفين وعلى مذهب أهل القرية المال لابن البنت وحده لقربه وعلى الأصح ينزل ابن البنت منزلة البنت وينزل ابن بنت الابن منزلة بنت الابن فكأنه مات عن بنت وبنت ابن المال بينهما على أربعة فرضاً ورداً للبنت ثلاثة أرباعه يعطي لابنها ولبنت الابن ربعه سهم يعطي لابنها قال في شرح السراجية: ودليل توريث ذوي الأرحام قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} إذ معناه كما مر بعضهم أولى بميراث بعض فيما كتب الله تعالى وحكم به لأن هذه الآية نسخت التوارث