ومنه من نوى الحدث أثناء الوضوء، فلم يحدث ليس رافضًا، وانظر لو نوى أن يأكل في الصلاة مثلًا فلم يفعل. وأمَّا قول من ظن الغروب خطأ: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فظاهر أنه لا يراد به الرفض، وإنما المعنى: وعلى رزقك أفطر على حد: أتى أمر الله، فإن الرزق لم ينتفع به بعد (ولو تأول ببعيد كاعتياد حمى، أو حيض، وإن حصلا بعد فطره)، وأما لو تبين أنَّ الحيض كان حصل قبل فطرها، فلا كفارة كمن أفطر آخر يوم فتبين أنه عيد، لا شيء عليه (أو غيبة لا بقريب) تأويلا، ولا يكون إلا من جاهل، وكذا حديث الإسلام؛ لأنه لا انتهاك عنده (كفطر ناسيًا) فظن الإباحة بعده ٠ أو إصباح بجنابة او تسحر في الفجر) بصيغة المصدر (أو قدوم ليلًا) فبيت الفطر
ــ
بالتلبس؛ أي: بالصوم، فانه لا يقال: قبل الفراغ إلا إذا كان صائمًا (قوله: وانظر لو نوى إلخ)؛ أي: هل تبصل؛ لأن الصلاة يشدد فيها أولًا قياسًا على ما هنا؟ (قوله: لم ينتفع به بعد)؛ أي: الآن بعد كلامه (قوله: فلا كفارة إلخ)، وإن كان فيه الإثم على الظاهر، فإنه لا يحل القدوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه (قوله: أو غيبة) ذهب الأوزاعي إلى أنها مفطرة (قوله: تأويلًا) منصوب على التمييز، وقوله: ولا يكون؛ أي: التأويل من حيث هو (قوله: كفطر ناسيًا)؛ أي: أو بوصول لجوف من غير الفم، والمكره كذلك على الظاهر (قوله: أو في الفجر)؛ أي: لا قربة فإنه من البعيد، كما في سماع أبي زيد كذا إلخ، والتتائي، وإن جعله الأصل من القريب. لكن قال البدر: ما للمصنف هو الذي يشبه أن يكون من التأويل القريب، وما في السماع ينبغي أنه من البعيد؛ لأنه أك في زمن الصوم، وأجاب المؤلف: بأن المراد تسحر في الجزء المتلاقي للفجر؛ فتأمل. (قوله: فبيت الفطر) ظانًا أنه لا يلزمه إلا إذا
ــ
يرتد لأجل ذلك، كما قالوا: في غير هذا المحل؟ (قوله: وانظر لو نوى إلخ) إنما نظر لاحتمال التشديد في الصلاة لعظم أمرها (قوله: فإنَّ الرزق إلخ)؛ يعني: فكما عبر بالرزق عما يصير رزقا بعد إذا انتفع به، عبر الماضي عن المستقبل (قوله: ولو تأول ببعيد) رد على قول ضعيف بأنَّ التأويل يسقط الكفارة، ولو بعيداً (قوله: وكذا حديث) تشبيه بذي التأويل القريب في عدم الكفارة لعذره بالجهل (قوله: فظن الإباحة) وأما إن علم الحرمة، وجهل وجوب الكفارة، فعليه الكفارة (قوله: أو تسحر في الفجر)، يعني: الجزء الملاقي له من الليل، فاندفع قول البدر أن هذا