للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صرفاه فيما عنه غنى, والإحالة على برئ حمالة فيشترط رضا المحال عليه فإن أعدم رجع على المحيل إلا أن يعلم المحال براءته ويلتزم عدم الرجوع) استثناء من الشرط والرجوع ويرجع المحال عليه بما أدى على الصواب (وإن أحال على عوض غير المتمول) كالخلع (فإن المحال عليه) كما لابن المواز (خلاف) فى (حش) وغيره (ولا يحال على مكاتب) لأن الكتابة ليست دينًا لسقوطها بالعجز (وله أن يحيل سيده على مكاتبه) بشرط الحلول ولو بتنجيز العتق وكذا يحيله على دينه بالأولى

ــ

لازم فلا تصح الحوالة عليه وقوله فإنه يضعه إلخ علة لعدم اللزوم (قوله: صرفاه فيما عنه غنى) فإنه غير لازم إذ للولى رده على أنه فى الحقيقة لا دين وأما إن صرفاه فيما لا غنى لهما عنه فتقدم أنهما يضمنان بقدر ما صّونا مالهما فتصح الحوالة عليه (قوله: والإحالة على برئ حمالة) فشرطها ثبوت الدين على المحال عليه (قوله: حمالة) ولو وقعت بلفظ الحوالة (قوله: فيشترط رضا المحال إلخ) أى: فى هذه الصورة والشرط فى اللزوم لا فى الصحة كما فى (بن) (قوله: فإن أعدم) أى: المحال عليه (قوله: إلا أن يعلم المحال إلخ) أعمله المحيل أو غيره وظاهرها وإن لم يعلم المحيل بعلمه (قوله: إستثناء من الشرط) أى: من قوله فيشترط رضا المحال عليه أى: فإن علم براءته إلخ فلا يشترط وقوله من الرجوع أى: من قوله فإن أعدم رجع أى: يرجع إلا أن يعلم إلخ فلا يرجع لأنه ترك حقه (قوله: ويرجع المحال عليها إلخ) لما علمت أنها حمالة والحميل يرجع بما أدى (قوله: فهل يرجع على المحيل) أى: أولا يرجع وفى (المشذالى) على المدوّنة أنه المشهور ونسبه البدر لابن المواز فانظره (قوله: ليست دينًا) والحوالة إنما تكون على دين (قوله: وله أن يحيل) أى: للمكاتب (قوله: بشرط الحلول) أى: للمحال به من الكتابة لأنها بمنزلة القبض من المكاتب الموجب للعتق فلا يلزم فسخ الدين فى الدين (قوله: ولو بتنجيز العتق)

ــ

على حذف الجار توسعًا أى: حوالة على عبد (قوله: فيما عنه غنى) هذا ما لا تستغل ذمتها به حيث سلطها ربه عليه كما سبق وعدم لزوم الدين صادق بنفيه من أصله كما فى هذين وثبوته بلا لزوم كمسئلة العبد فإنه لو عتق قبل إسقاط السيد لزم (قوله: من الشرط) أى: شرط الرضا لأنه مع العلم والالتزام داخل على جواز سقوط حقه (قوله: على الصواب) مقابله يراه متبرعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>