للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولفظ الحوالة أو ما ناب منابه) على الراجح (وحلول المحال بدلا عليه وتماثل الدينين) قدرًا وصفة والتردد فى الأصل ضعيف والمراد تماثل ما وقعت فيه الإحالة وإن فضل شئ (وأن لا تقع فى طعامى بيع) ولا يضر أحدهما (وفى حضور المحال

ــ

أى: ولو كان الحلول بتجيز العتق لأن الشرع يقضى بحلول المال. أنظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: ولفظ الحوالة) عطف على رضا فإن فقد لفظ الحوالة وما قام مقامه كانت تقضيًا له الرجوع (قوله: أو ناب منابه) كخذ منه حقك وأنا برئ منه (قوله: وحلول المحال به إلخ) لأنه إذا لم يكن حالًا أدى إلى بيع الدين بالدين فيلزم تعمير ذمة بذمة على غير وجه الرخصة فلا يقال هذا موجود مع الحلول لأن المحال عليه لا يلزم حلوله تأمل (قوله: قدرًا وصفة) فلا يجوز بأقل على أكثر ولا عكسه ولا بأجود على أدنى أو عكسه أو بعين على عرض لخروج الرخصة عن موردها ولا بذهب على فضة أو عكسه للصرف المؤجر إلا أن يقبض بحضرة الثلاثة بمجلس لم يطل (قوله: والتردد فى الأصلح إلخ) أى: فى جواز تحوله على الأدنى أو الأقل (قوله: ما وقعت فيه الإحالة) أى: لا ما عليه من الدين لما له حتى يمتنع أن يحيل بخمسة من عشرة على مدينه كما توهم (قوله: وأن لا تقع فى طعام إلخ) ولو قبض قبل التفرق لئلا يلزم بيع الطعام قبل قبضه (قوله: ولا يضر أحدهما) أى: لا يضر كون أحدهما من بيع والآخر من قرض وأولى إذا كانا معًا من قرض وظاهره أنه لا يشترط حلول المحال عليه وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم فإنه اشترط حلوله أيضًا ابن عرفة الصقلى وقولهم: أصوب وبحث فيه ابن عاشر بأن علة المنع السابقة وهى بيع الطعام جائز كما تقدم للمؤلف وتأمل وجه عكسه

ــ

(قوله: على الراجح) راجع لقوله أو ما ناب منابه ومقابلة طريقة أبى الحسن تعيين مادة لأنها رخصة كما علمت فيقتصر فيها على ورد والوارد فى الحديث مادة الحوالة «من أحيل على ملئ فليتبع» والمراد ناب منابه فى الدلالة على تحول الحق وبراءة الذمة الأولى منه كخذ حقك من هذا وقد صرت خالصًا منه لا مجرد خذ حقك من هذا لجواز أنها حوالة إذن (قوله: والتردد فى الأصل) فى جواز الإحالة على الأدنى لأنه معروف والمعتمد المنع لخروج الرخصة كما لـ (بن) وغيره انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: ولا يضر أحدهما) شيخنا حكم القرض وقد سبق

<<  <  ج: ص:  >  >>