عليه وإقراره خلاف) كما فى (ح) وغيره قوى (بن) الاشتراط و (عب) و (حش) عدمه (لا كشف حاله) أملئ أم معدم (وتحول الحق بمجردها) بخلاف حوالة الإذن (ولو أفلس المحال عليه أو جحد بعدها) راجع للجحد والإفلاس أعم
ــ
(قوله: قوى (بن) الاشتراط) لإنه قول ابن القاسم وعليه اقتصر الوقار وصاحب الإرشاد وصاحب الكافى والمتيطى وابن فتوح وقبله ابن عرفة وجزم به أبو الحسن والمشذلى عليها بناءً على أنها من قبيل بيع الدين فيشترط فيها شروطه وإن رخص فيها فى جواز بيعه بدين آخر ويحتمل أن يبدى مطعنا فى البينة إذا حضر أو يثبت براءته من الدين (قوله: وعب وحش عدمه) أى: وقوى (عب) و (حش) عدم الاشتراط بناء على أنها أصل برأسها وهو المفهوم من العاصمية قال:
وبالرضا والعلم من محال ... عليه فى المشهور ولا تبالى
البدر عليه العمل بمصر (قوله: لا كشف حاله) أى: لا يشترط كشف حال المحل عليه بل يصح مع عدمه لأنها معروف بخلاف بيع الدين انظر (بن)(قوله: ويحوّل الحق) أى: من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (قوله: بمجردها) أى: بمجرد عقد الحوالة (قوله: حوالة الإذن) كإحالة الناظر بعض المستحقين على جهة من جهات الوقف لا يبرأ الناظر إلا بالقبض (قوله: ولو أفلس المحال عليه إلخ) فلو شرط الرجوع إن فلس فقال ابن عرفة: سمع سحنون المغيرة له شرطه له الباجى كأنه المذهب وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافًا ابن عرفة وفيه نظر لأنه شرط مناقض للعقد نقله (بن) اهـ مؤلف على (عب)(قوله: أو جحد بعدها) لتفريطه بعدم الإشهاد (قوله: راجع للجحد) أى: فلا يتحول إذا جحد قبلها حيث لا بينة به عليه لعدم ثبوت دين عليه وفى (بن) ولو قبلها إذا جهل المحيل ذلك لكن يقيد بوقوع التصديق من المحال فانظره (قوله: والإفلاس أعم) أى: قبلها أو بعدها
ــ
جواز قضاء طعام المعاوضة عن قرض (قوله: بمجردها) ولو لم يقبض شيئًا ولا أصل لما تقوله العامة اجرح الحوالة (قوله: حوالة الإذن) كالتسويغ المعروف فى الأوقاف فإذا تعذر ما أحيل عليه رجع على الأصيل (قوله: ولو أفلس) فلو شرط الرجوع إن فلس فقال ابن عرفة سمع (سحنون) المغيرة له شرطه وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعلم فيه خلافًا. ابن عرفة: فيه نظر لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد نقله (بن)