(وإن علم المحيل فقط بإفلاسه أو أنه يحجد لم يبرأ وحلف من ادعى عليه العلم) منهما (وكان شأنه) وليمين تهمة لا ترد على الصواب (والراجح) مما فى الأصل (فسخها إن وقعت فى ثمن بيع ثم رد بعيب) أو استحقاق (والقول للمحيل بيمينه فى ثبوت دين المحال عليه) إن نازعه المحال بعد قبول الحوالة (أو أنه لم يحلك وإنما وكلك أو أسلفك) على الراجح كما فى (حش) خلافًا لما فى الأصل.
ــ
خلافًا لابن سلمون (قوله: وإن علم المحيل) ولو ظنا على الظاهر او مع شك المحال كما فى التوضيح وابن عرفة خلافًا للخرشى (قوله: فقط) أى: دون المحال وإلا فلا رجوع له (قوله: بإفلاسه أو لدده) أو أنه سيئ القضاء (قوله: أو أنه يجحد) أى: علم من حاله أنه بعد تمام الحوالة يجحد إقراره الحاصل بالحوالة كذا لـ (حش) خلافًا لـ (عب)(قوله: لم يبرأ) لأنه غره إلا لشرط كما لابن رشد أو كتابة الموثق فى عقد الحوالة بعد معرفة المحال ملاء المحال عليه وموضعه فإنه يبرأ قاله ابن سلمون (قوله: وكان شأنه) أى: شأنه أن يعلم وإلا فلا يحلف وإن اتهمه الآخر (قوله: واليمين تهمة إلخ) فيغرم بمجرد النكول (قوله: والراجح إلخ) هو قول أشهب واختاره ابن المواز وعليه الأكثر خلاف قول ابن القاسم بعدم الفسخ لأنها معروف فيلزم المحال لما باع وإلا فسخت اتفاقًا (قوله: فى ثمن بيع) أعم من أن تكون الإحالة به أو عليه ولهذا عدل عن قول الأصل بالثمن (قوله: ثم رد بعيب) وكذلك الفساد والإقالة ولم يعلم المشترى بالفسد وإلا فلا فسخ وهل يدفع الثمن أو القيمة قولا ابن القاسم وأشهب ذكره شارح الشامل (قوله: إن نازعه المحال) لغيبة المحال عليه أو موه أو فلسه فإن كان حاضرًا فانظر هل يكون كالشاهد لمن يقال مقتضى ما تقدم من اشتراط ثبوت الدين ولزومه أن إثبات ذلك على المحيل حتى تصح الحوالة تأمل (قوله: وأنه لم يحلك) أى: والقول للمحيل فى أنه لم يحلك وإنما وكلك إلخ (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من أنه لا يعمل بقوله فى ذلك فإنه قول عبد الملك وهو خلاف قول ابن القاسم.
ــ
(قوله: إن نازعه المحال بعد قبول الحوالة) لغيبة المحال عليه مثلًا وأراد الرجوع على المحيل وأما قبل قبول الحوالة فشرطها ثبوت لزوم الدين للمحال عليه كما سبق فلما قبل الحوالة تقوى قول المحيل (قوله: أو أنه لم يحلك) وتسميته محيلًا باعتبار رد دعوى المحال.