للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عاصيًا به) وما في الأصل ضعيف نعم قد يقال: العاصي بالسفر لا يتيمم لغير ما يتيمم له الحاضر الصحيح؛ لأن رخصته تختص بالسفر لكن في (ح) يتيمم المسافر للنوافل مطلقًا ولو غير قصر على الصحيح (لفرض، ونفل، وحاضر صح لجنازة تعينت) ووجود مسافر، أو مريض يتيمم لها نافٍ للتعين عند (عج)، ومن تبعه

ــ

عبد الرحمن الوغليسي أن من رعى الماشية إلى الأماكن التي هي قليلة الماء ولا يجده فيها إلا مضافًا يجوز انتقاله إلى التيمم عند فقد الماء، وليستعد بالماء إلى الأماكن التي يعلم أن الصلاة تدركه بها وليس بها ماء وتعين عليه ذلك، وفيه أيضًا أن المار بالماء أول الوقت ويعلم أنه لا ماء غيره يجب عليه الوضوء، أو يحمل من الماء ما يتوضأ به أنظره (قوله: وإن عاصيًا به) وأولى فيه (قوله: نعم قد يقال الخ) في حاشية عبد الباقي لشيخنا العدوي أن بعض الشيوخ قال: من أخرج العاصي مراده أنه لا يتيمم لغير ما يتيمم له الحاضر الصحيح (قوله: ولو غير قصر) مبالغة في السفر وهو ما في الإشراق والبيان لوجود العلة وهي عدم الماء ولا يرد أن القصر والفطر لا يكونان إلا في سفر القصر؛ لأن التعويل فيهما على المشقة وهي لا توجد غالبًا إلى في هذه المسافة (قوله: لفرض) متعلق بتيمم (قوله: لجنازة) على أنها فرض كفاية وإلا فلا يتيمم لها وتدفن بلا صلاة، فإن وجد متطهر فعلى القبر على ما سيأتي (قوله: تعينت) بأن لم يوجد غيره (قوله: ناف للتعين) فلا يتيمم؛ لأنها

ــ

هو المشهور ونفي اللزوم لا ينافي الندب لمراعاة الخلاف (قوله: وما في الأصل) يعني من قوله، وسفر أبيح فرع (عب) عليه إذا لم يتب يؤخر لبقاء ركعة كتارك الصلاة، وفيه أنه لا يصح قتله مع وجود الخلاف في الترجيح بل يصان دمه بصلاته بالتيمم قطعًا (قوله: وعدمه)؛ لأن المصلحة إنما تحصل بالتمام ففائدة التعيين حرمة قطعه هو لا السقوط فضمير عدمه للسقوط لا للتعيين وهذا هو الأنسب بفعل المتيممين جماعة فإن الإمام يسبق (قوله: الفرض) أدرج السيد فيه تبعًا لكبير الخرشي المنذور، أقول: أجرو المنذر على أصله في أوقات النهي نعم أدرجه (عب) في قوله الآتي: ولا فرض آخر، لكن لا يلزم منه إجراؤه على الفرض هنا إذ ربما منع من ذلك الاحتياط وليس كجنازة تعينت؛ لأن ما أوجبه الشارع على المكلف

<<  <  ج: ص:  >  >>