للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المساوي) لها (والجد كالأخ) في تعصيب الأخوات (والأخوات عصبات مع البنات ولتعددهن) أي: صاحبات النصف (الثلثان وللثانية مع الأولى) أي: بنت الابن مع البنت والتي للأب مع الشقيقة (السدس) تكملة الثلثين مع نصف الأولى (وحجب بنت الابن ابن فوقها) ولو لم يكن للصلب (كبنتين فوقها إلا أن يعصبها مساو وإنما يعصب السافل من لا سدس لها) فإن كان لها شيء من السدس استغنت عنه (و) حجب (أخوات للأب شقيق كشقيقتين إلا أن يصعبهن أخ فقط) لأب لا ابن أخ (و) ذو (الربع زوج ذات الفرع وزوجة عادمة وإلا) بأن كان للزوج فرع (فالثمن) لزوجته (و) ذو (الثلث الأم وولدها المتعدد) مطلقاً (وحجبها للسدس ولد يرث) ذكراً أو أنثى (وعدد أخوة) مطلقاً ولو أدلوا بها ولا تحجبهم عكس القاعدة (ولها

ــ

(قوله: المساوي لها) أي: في كونهما شقيقين أو لأب لا في الدرجة إذ لا يمكن أن يكون لواحدة أخ وهو دونها في الدرجة فلا يعصب الأخ للأب الأخت الشقيقة بل يأخذ ما فضل عن فرضها ولا ينافي هذا أن بنت الابن يعصبها ابن عمها ولو سفل إذ لا حصر في كلامه (قوله: في تعصيب الأخوات) أي: في بعض أحوال (قوله: والأخوات) أشقاء أو لأب (قوله: عصبات مع البنات) فيأخذن ما فضل عن فرضهن والمراد بالبنات ما يشمل بنات الابن (قوله: ولتعددهن الثلثان) أي: لتعدد منهن الثلثان لا يقال هو صادق بأخت مع بنت لأنه يدفعه قوله: وللثانية مع الأولى الخ (قوله: كبنتين فوقها) أي: أقرب للميت كبنتين وبنت ابن وكبنتي ابن وبنت ابن ابن فلا شيء لها لأنها محجوبة بهما (قوله: إلا أن يعصبها مساوٍ) أي: مساوٍ لها في الدرجة كان أخاها أو ابن عمها فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين فضل لها شيء من الثلثين أو لم يفضل (قوله: لا ابن أخ) فلا يعصب عماته ولا أخواته من بنات الأخ بل يأخذ ما بقي دون عماته بخلاف ابن الابن فيعصب من مثله أو فوقه كما مر لأن باب البنوة أقوى لأن الابن لابن ميت ابن ميت بواسطة أبيه فلم تنقطع النسبة وابن الأخ لا يرث بأخوته للميت بل ببنوة أخوة الميت فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأبوة فلا يعصبهن (قوله: ذات الفرع) ابن وإن من زنا أو ابن ابن (قوله: الأم) اي: عند عدم الود وولد الابن وعدم اثنين من الأخوة والأخوات (قوله: وعدد أخوة) اثنان فأكثر (قوله: مطلقاً) أي: أشقاء أو لأب أو

<<  <  ج: ص:  >  >>