ثلث الباقي مع الأب وأحد الزوجين وهما الغراوان) وقد خدمنا الفرائض في حواشي
ــ
لأم أو بعض وبعض ذكور أو إناثاً أو مختلفين أو خناثى وشمل الإطلاق ما إذا كانا محجوبين بالشخص كمن مات عن أمه وأخوين لأم وجد لأب فإنها تأخذ السدس لوجود ولدي الأم وإن سقطا بالجد كما يأتي وقولهم: من لا يرث لا يحجب وارثاً في المحجوب الأم بأخوة نفسها عن الأمومة فما في العتبية ضعيف وهو مجوسي تزوج بنته وأولها ولدين ثم أسلمت مع ولديها ثم مات أحد الولدين أن للأم السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فتحجب الأم منه نفسها من الثلث إلى السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فتحجب الأم منه نفسها من الثلث إلى السدس اهـ ومثله لو وطئ مسلم ابنته غلطاً فأتت بولدين ومات أحدهما فهذا كله إنما يأتي على من ورث بالجهتين معاً في نحو هذا ويأتي أن المذهب التوريث بالأقوى فلا يتأتى أنها تحجب نفسها لأن أقوى الجهتين الأمومة وحينئذ فللأم الثلث وللأخ ما بقي انظر (تت)(قوله: مع الأب وأحد الزوجين) فإذا مات الزوج عن زوجة وأبوين فأصلها من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث باقيها وللأب الباقي وإذا ماتت الزوجة عن زوجها وعن أبوين أصلها من اثنين للزوج واحد ويبقى واحد على ثلاثة إذ هو حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو غير منقسم تضرب في أصل المسئلة تصير ستة وقال ابن عباس: للأم الثلث في المسألتين لعموم قوله تعالى: {فإن لم يكن ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث} ورأى الجمهور أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد لأنها إذا أخذت في مسألة الزوج الثلث من رأس المال تكون قد أخذت مثلى الأب وليس نظير في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة وتأخذ الأنثى مثليه فخض بالقاعدة عموم الآية لأن القواعد من القواطع كالقرآن (قوله: الغراوان) لأن الأم غرت فيهما
ــ
(قوله: الغراوان) وقلت في الأم مع الزوجة والأب:
(قل لمن اتقن الفرائض فهما ... أيما امرأة لها الربع فرض)
(لا لعول ولا لرد وليست ... زوجة الميت هل بذلك تقضوا)
(ثم قل لي ربعان في أي إرث ... ثابتان وما لذلك نقيض)