الشنشوري على الرحبية (و) ذو (السدس الواحد من ولد الأم وسقط) ولد الأم مطلقاً (بأصل ذكر) أباً أو جداً (وفرع يرث) راجع لهما دخل في الفرع الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن فيسقط بواحد من ستة (والأبوان) لكل منهما السدس (ومع ولد والجدة لا تدلي بذكر غير أب) بأن أدلت بمحض الإناث أو بذكرٍ هو الأب ولا يرث عقد مالك غيرهما (وأسقطهما) أي: الجدة مطلقاً (الأم كالأب إن أدلت به وقربى الأم) تسقط (بعدي الأب وعكسه اشتركا) لأن أصالة التي للأم وازت قرب الأخرى هذا هو الصحيح (وجد لا يدلى بأنثى مع ابن وله مع عدد الأخوة الخير من الثلث والمقاسمة وإن صاحبهما) أي: الجد والأخوة (ذو فرض فالسدس أو ثلث
ــ
بإعطاء الثلث لفظاً لا معنى أو لشهرتهما بين مسائل الفرائض (قوله: من ولد الأم) ذكر أو أنثى (قوله: مع ولد) أي: ذكر أو أنثى لكن الأب الباقي تعصيباً وذكر الأم هنا تكرار مع قوله: وحجبها للسدس إلخ (قوله: والجدة) عطف على الواحد (قوله: ولا يرث عند مالك غيرهما) وقال زيد: ترث أم الجد للأب وبه قال على وابن عباس وابن مسعود وغيرهم ولعله قام عند الإمام دليل قوي منه وأما أم أم جده لأمه فلا ترث اتفاقاً (قوله: الجدة مطلقاً) كانت من قبل الأم أو الأب (قوله: وعكسه) بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم (قوله: وجد) أي: في بعض أحواله بأن يكون مع ابن أو ابن أو مع ذي فرض مستغرق أو مع الأخوة في بعض المسائل فيرث السدس بالفرض المحض (قوله: لا يدلي بأنثى) احترز به عن المدلى بالأم وهو أبوها فإنه لا يرث شيئاً (قوله: مع عدد الأخوة) أشقاء أو لأب (قوله: الخير من الثلث إلخ) أي: الأفضل من الأمرين فالأحظ الثلث إن زاد الأخوة عن مثليه والأحظ المقاسمة إن نقصوا فإن لم يزيدوا ولم ينقصوا فالأمران سواء وعرف أفضل مع من الجارة للمفعول على حد قوله: ولست بالأكثر منهم حصى إلا أن يقال من لبيان الجنس لا للتعدية (قوله: فالسدس) أي: فله بعد أخذ ذي الفرض فرضه والأحظ من أحد ثلاثة أمور السدس من رأس المال كزوجة وبنتين وجد وأخ فأكثر لأن الباقي بعد الفروض خمسة من أربعة وعشرين ثلثها واحد وثلثان وحصته منها إن قاسم اثنان ونصف فسدس جميع المال أحظ له من المقاسمة
ــ
(قوله: يوجد لا يدلى بأنثى مع ابن) وأما مع بنت فسيأتي فيمن يجمع بين الفرض