للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الباقي أو المقاسمة وعد الشقين) على الجد (غيره) من بني الأب (ثم رجع كالشقيقة بما لهما لو لم يكن جد) فإن فضل عن فرض الشقيقة شيء أخذه ابن الأب (ولا يفرض لأخت معه؛

ــ

وثلث الباقي أو ثلث الباقي كأم وجد وثلاثة أخوة (١) وعشرة أخوة لأن الباقي بعد فرض الأم وهو ثلاثة من ثمانية عشر أحد الأصلين المختلف فيهما خمسة عشر ثلثه خمسة هي أكثر من المقاسمة لأنه يحصل لها بها سهم وأربعة أجزاء من أحد عشر جزأ من سهم ومن سدس جميع المال إذ هو ثلاثة أو المقاسمة كجد وجدة وأخ لأن الباقي بعد فرض الجدة وهو واحد من ستة خمسة فيخصه بالمقاسمة اثنان ونصف وهو أكثر من السدس لأنه واحد ومن ثلث الباقي إذ هو واحد وثلثان فتصح من إثنى عشر وفي بنتين وجد وأخ تستوي المقاسمة والسدس وفي أم وجد وأخوين تستوي المقاسمة وثلث الباقي وفي زوج وجد وثلاثة أخوة يستوي ثلث الباقي والسدس وفي زوج وجد وأخوين تستوي الثلاثة (قوله: وعد) أي: حسب قال ابن عبد البر: تفرد زيد من بين أصحابه في معادة الجد الأخوة للأب مع الأخوة الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض لأن الأخوة للأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معه لأنه ضيق على الجد في المقاسمة وقد سال ابن عباس زيداً عن ذلك فقال: إنما أقول في ذلك برأيى كما تقول برأيك وسواء كان معهم ذو سهم أم لا (قوله: من بني الأب) ذكوراً أو إناثاً (قوله: ثم رجع) أي: ثم إذا أخذ الشقيق نصيبه مع الجد رجع على الذي للأب (قوله: كالشقيقة) تشبيه في عد بني الأب على الجد (قوله: بما لهما) وهو الكل للذكر والنصف للشقيقة عند انفرادها والثلثان عند التعدد (قوله: ولا يفرض لأخت معه) أي: يقدر معها من ولد الأب أخوان أو أخ وأخت أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك يفرض للجد الثلث وللشقيقة النصف والباقي لولد الأب بالعصوبة فأصلها من ستة للبعد سهمان وللشقيقة ثلاثة ولولد الأب سهم على عدد رؤسهم ويختلف التصحيح بحسب رؤوسهم ولا تنحصر صورهم ثم ذكر صوراً أخر وقال: أو من نبه عليه


(١) (قوله: وعشرة أخوة) كذا بالنسخ التي بأيدينا وانظر ما وجه زيادته فلعل المناسب حذفه إلا أن يتكلف له بأن الواو بمعنى أو فيمكن أن يصح ويكون تتمة مثال آخر فحرر اهـ مصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>