إلا في الأكدرية الغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم
ــ
فاعتمده اهـ وقال (تت) في شرح الغمارية وأجبته بأن معنى قول الفراض لا يفرض لها مع الجد إلا في الأكدرية أي: حيث يستغرق أرباب الفروض ولمن يبق إلا العول أو حرمانها كما هو في كلام عبد الوهاب والجعدي وابن الحاجب وغيرهم انظره اهـ (قوله: الأكدرية) سميت بذلك لأن الميت كان فيها من أكدر وقيل: لأن عبد الملك ابن مروان ألقاها على رجل من أكدر يحسن الفرائض وقيل: لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكديرها (قوله: زوج وجد الخ) أصلها من ستة للزوج النصف والأم الثلث يفضل واحد يأخذه الجد لأنه لا ينقص عن السدس بحال ويعال للأخت بثلاثة مثل نصف المسئلة فتكون المسئلة بعولها من تسعة فإذا فرض لها وللجد أربعة يقسمانها للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الجد معها كأخ وأربعة على ثلاثة لا تنقسم ولا توافق فتضرب الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسئلة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح للزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللأخت والجد أربعة في ثلاثة عشر للذكر مثل حظ الأنثيين وبها يلغز من وجهين أحدهما أن يقال: أربعة ورثوا ميتاً أخذ أحدهم ثلث ماله وأخذ الثاني ثلث الباقي وأخذ الثالث ثاث باقي الباقي وأخذ الرابع الباقي وقد نظم ذلك بعضهم بقوله:
(ما فرض أربعة يفرق بينهم ... ميراث ميتهم بحكم واقع)
(فلواحد ثلث الجمع وثلث ما ... يبقى لثانيهم برأي جامع)
(ولثالثٍ من بعده ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع)
ــ
والتعصيب كالأب
(ما فرض أربعة يفرق بينهم ... ميراث ميتهم بحكم واقع)
(فلواحد ثلث الجمع وثلث ما ... يبقى لثانيهم برأي جامع)
(ولثالثٍ من بعده ثلث الذي ... يبقى وما يبقى نصيب الرابع)