يقاسمها وإن كان محلها أخ ومعه أخوة لأم سقط) لأن الجد هو الذي حجب بني الأم (فإن كان) الأخ (لأب فالمالكية وشقيقا فشبهها) لأنها للأصحاب لا لنفس مالك (وترتيب العاصب بالجهة البنوة فالأبوة فالأخوة والجد ودة على ما سبق فبنو الأخوة فعمومة فبنو العم ثم بالقرب؛
ــ
وقد أجابه المؤلف بقوله:
(أفدى الذي حاجى بعرف ضائع ... فعرفته وعلى شكر الصانع)
(سحر البيان وحكمة الشعر التي ... منها بوجه الحل سكر السامع)
(يعني التي ميتها من أكدر ... معروفة لا سيما للبارع)
الثاني: ما فريضة أخر قسمها للحمل فإن كان أنثى ورثت وإن كان ذكر ولم يرث شيئاً (قوله: أخوة لأم) اثنان فأكثر (قوله: لأن الجد هو الذي حجب الخ) أي: ولو لم يكن الجد لكان الثلث الباقي لهم ولا شيء للأخ للأب فلم يوجب له الجد شيئاً لم يكن (قوله: فالمالكية) لمخالفة مالك فيها زيد القول للأخ للأب السدس (قوله: فشبهها) أي: شبه المالكية (قوله: وترتيب العاصب) أي: بالنفس وتقدم العاصب بالغير ومع الغير وأصل العصب الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه يعينه على الشدة والمدافعة وفي الاصطلاح: من له ولاء وكل ذكر يدلى للميت لا بواسطة أنثى (قوله: على ما سبق) من حكمهم على الانفراد ومع الجد (قوله: فبنوا الأخوة) قال (تت): وينزلون منزلة آبائهم في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه فإن مات شقيقان مثلاً أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم مات جدهم عن مال اقتسموه على ستة أمهم بالسواء لاستواء رتبتهم ولا يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه لأنهما إنما يرثان بأنفسهما لآبائهما (قوله: ثم بالقرب)
ــ
فأجبته بقولي:
(أفدى الذي حاجى بعرف ضائع ... فعرفته وعلى شكر الصانع)
(سحر البيان وحكمة الشعر التي ... منها بوجه الحل سكر السامع)
(يعني التي ميتها من أكدر ... معروفة لا سيما للبارع)