للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم الأقوى ثم المعتق كما سبق ثم إمام عدل وإلا) يكن عدلاً (رد فإن لم يكن وارث) يرد عليه (فذوو الأرحام) هذا ما استقر عليه إفتاء المتأخرين (وسيأتيان) أي: الرد وذوو الأرحام آخر الكتاب (وفي زوج وأم أو جدة ومتعدد من ولد الأم وشقيق فأكثر يشارك الشقيق (ولد الأم بالرؤس والشقيقة مع البنت

ــ

أي: ثم عند الاستواء في الجهة يقدم بالقرب فيقدم الابن على ابن الابن وهكذا والأخ ولو غير شقيق على ابن الأخ وابن الأخ على ابن ابن الأخ وعصبة الابن على عصبة الأب وعصبة الأب على عصبة الجد (قوله: ثم الأقوى) أي: ثم عند التساوي في الجهة والقرب يقدم الأقوى فيقدم الشقيق على غيره لأن الشقيق يدلي بقرابتين والذي للأب بقرابة واحدة (قوله: ثم المعتق) أي: ثم بعد عصبة النسب المعتق ولو أنثى (قوله: كم سبق) أي: في باب الولاء من تأخيره عن عصبة القرابة وأنه إن عدم المعتق فعصبته فإن عدمت فمعتقه فإن عدم فعصبته إلى حيث تنتهي (قوله: ثم إمام عدل) أي: ثم إن لم يكن شيء من ذلك ورث بالعصوبة الإمام العدل فيأخذ الجميع أو الباقي بعد ذوي الفروض أو الفرض وقيل حائز والمراد إمام لوطنه مات به أو بغيره كما في (الخطاب) وانظر إذا لم يكن له وطن هل محل المال أو الميت اهـ مؤلف على (عب) (قوله: هذا ما استقر الخ) أي: ما ذكره من أن شرط إرث الإمام العدالة وأنه إن لم يكن عدلاً رد على ذوي السهام الخ (قوله: إفتاء المتأخرين) ذكره الجيزي في شرح الإرشاد عن عيون المسائل وبه قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي (قوله: ومتعدد من ولد الأم الخ) وإلا كان له السدس والباقي للعاصب (قوله: يشارك الشقيق ولد الأم بالرؤس) الذكر كالأنثى لاشتراكهم في ولادة الأم بالفرض لا بالعصوبة ولذلك تسمى بالمشتركة وقد نزلت هذه المسئلة بسيدنا عمر ابن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – أول مرة فأسقط فيها الأشقاء ثم لما كان في العام المقبل أتى عمر – رضي الله تعالى عنه – بمثلها فأراد أن يقضي بذلك فقال له زيد بن ثابت أليست الأم تجمعهم هب أن أباهم كان حماراً ما زادهم إلا قرباً وقيل: قائل

ــ

(قوله: إمام) لوطنه الذي مات به أو بغيره من البلاد كان المال به أو بغيره كما في (عج) وانظر إذا لم يكن له وطن هل محل المال أو الميت (قوله: برد الخ) وقيل: يتصدق به وقيل: يصرف في مصاريف بيت المال ولو غير الصدقة فإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>