للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالشقيق) لأنها عصبة (ويرث بفرض وعصوبة أب) مع بنت السدس فرضاً والباقي تعصيباً (وجد كابن عم هو أخ لأم وورث ذو فرضين بالأقوى لعدم حجبها

ــ

ذلك أحد الورثة وقيل: قاله أحدهم لعلي لا لعمر فاشترك عمر بينهم وبين ولد الأم في الثلث فقيل له: لِمَ لَمْ تقض بهذا في العام الماضي؟ فقال عمر: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وتلقب أيضاً بالحمارية لما تقدم وبالحجرية لقول بعضهم هب أبانا حجراً في اليم (قوله: كالشقيق) فيسقط بها الأخ للأب (قوله: مع بنت) أي: أو بنت ابن أو بنتين فصاعداً (قوله: وجد) أي: مع بنت وإن سفلت أو بنتين أو ابنتي ابن فصاعداً (قوله: كابن عم هو أخ لأم) فيرث بعد السدس ببنوة الأم ما بقي بالتعصيب فإن تعدد ابن العم وكان أحدهم أخاً لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقي عند مالك وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب وأدخلت الكاف ابن عم زوج ومعتق زوج (قوله: وورث ذو فرضين الخ) أي: أن من اجتمع له جهتان يرث بكل منهما فرضاً وأحدهما أقوى فإنه يرث بالأقوى ومفهوم فرض مفهوم موافقة لنص الغماري شيخ الفاكهاني على أن العاصب بجهتين يرث بأقواهما كعم هو معتق وأخ شقيق هو معتق لأخيه فأقوى العصوبتين العمومة والأخوة لأن النسب أقوى من العتق (قوله: لعدم حجبها) أي: دون

ــ

ذوو الأرحام منهم فهم أولى ولعل هذا من أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى (قوله: كالشقيق) تسقط الأخوة من الأب (قوله: كابن عم هو أخ لأم) أو زوج فله السدس بالأخوة والباقي بالتعصيب فلو كان معه ابن عم ليس أخا لأم قسم الباقي بينهما لاشتراكهما في العصوبة هذا قول مالك وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب كذا في (عب) وظاهر أن لا فرق بين إرث الولاء وغيره وفي شرح كشف الغوامض أن للشافعي في المشهور عنه فرقاً بين الولاء وغيره فقال في إرث المال كقول مالك وفي إرث الولاء كقول أشهب قال: لأن أخوة الأم لها ثمرة في المال وهو أخذ السدس ولما كانت في الولاء لا دخل لها اعتبرت مقوية لابن العم في تقديم عصوبته واستقلاله بالولاء فانظره (قوله: ذو فرضين) مثله ذو عصوبتين كعم هو معتق فيرث بالعمومة لأن النسب مقدم تعصيبه على الولاء فإن شاركه أحد في العتق لم يزاحم وسكت عنه لوضوحه (قوله: لعدم حجبها) قال (عب): كأن

<<  <  ج: ص:  >  >>