الأخرى كالبنوة والأخوة كأن يتزوج المجوسي ابنته عمداً فولدت منه ابنة فهذه البنت أخت لأمها لأبيها وهي أيضاً بنت فإذا ماتت الكبرى ورثتها الصغرى بالبنوة لأنها اقوى إذ لا تسقط بحال بخلاف الأخوة وإن ماتت الصغرى ورثتها الكبرى بالأقوى وهو الأمومة دون الأخوة لأن الأم لا تسقط بخلاف الأخت للأب (قوله: أو قلته) أي: الحجب أي: أن تكون أقل حجباً من الأخرى كأم أم هي أخت لأب كان يطأ مجوسي بنته فتلد بنتاً ثم يطأ الثانية فتلد بنتاً ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أبيها فترث بالجدودة دون الأختية لأن أم الأم تحجبها الأم فقط والأختية تحجبها جماعة وقيل ترث بالأختية لأن نصيبها أكثر
ــ
يتزوج مجوسي بابنته فولدت له بنتاً ثم أسلم فهذه البنت أخت أمها لأبيها فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها وثرتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة لأنها لا تسقط بحال والأخوة قد تسقط فلها النصف بالبنوة ولا شيء لها بالأخوة ومن ورثها بالجهتين قال: لها النصف فرضاً والباقي بالتعصيب (قوله: أو قلته) كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتاً ثم يطأ الثانية فتلد بنتاً ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى والأب فهي أم أمها وأختها من أبيها فترثها بالجدودة دون الأختية لأن أم الأم تحجبها الأم والأختية تحجبها جماعة وقيل: ترث بالأختية لأن نصيبها أكثر فلا تظلم وهو محصل القول بالإرث بهما على التداخل أعني اندراج الأصغر في الأكبر كالأحداث ذكره الفرضيون وإذا كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف وفيه غرابة فإن الحجب زادها في النصيب والمعهود أن فقد الحاجب أحظ وربما ألغز بجدة ورثت النصف أو مع الأم المدلية بها أيضاً وإن كان بجهة أخرى فيكفي للتعمية أقل شيء وقد قلت:
(أمولاي قل لي في الفراض جدة ... لها النصف فرضاً ما سمعت بمثله)
(وما حاجب قد زاد منحجوبه به ... فما حجبه والإرث ينمو لأجله)
(وما جدة ن الت مع الأم إرثها ... وأدلت بها أرشد فتاك لسؤله)