أو حجبها الأخرى بلا عكس) ويتفق ذلك كثيراً في أنساب الكفار إذا قررها الإسلام (ومال الكتابي) عند عدم الوارث (لبيت مالنا والأصول مخارج الفروض) إن كان في المسئلة فرض (أو حصص الولاء عدد العصبة والذكر) مع الأنثى (بأنثيين والعول زيادة عدد السهام ونقص قدر كل منهم بنسبة العول لمبلغه الستة
ــ
وإذا كانت القوية محجوبة ورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن الوسطى والعليا فترث الوسطى بالأمومة الثلث والعليا بالأختية النصف (قوله: أو حجبها الأخرى الخ) أي: فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولداً فهي أمه وجدته فترثه بالأمومة (قوله: ويتفق ذلك كثيراً في أنساب الخ) وفي أنساب المسلمين على وجه الغلط تزوجاً أو وطأ (قوله: ومال الكتابي) لا مفهوم له بل المجوسي كذلك كما في (بن) و (حش). (قوله: عند عدم الوارث) هذا في غير الحربي (قوله: لبيت مالنا) إلا المستأمن الذي دخل على التجهيز ولم تطل إقامته فصريح نصوصهم أنه لا حق فيه للمسلمين بل يبعث هو وديته لأهل بلاده قاله الشيخ أحمد بابا (قوله: مخارج الفروض) أي: مخارج الفروض الستة المتقدمة أي: أقل عدد يخرج منه سهام الفريضة صحيحة وهي سبعة الاثنان وضعفهما وضعف ضعفهما والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وهو الاثنا عشر وضعفها وهو الأربعة والعشرون فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والسدس أو الثلثين من أربعة وعشرين (قوله: أو حصص الولاء) أي: فيما إذا لم يكن في المسئلة فرض (قوله: والعول زيادة عدم السهام) أي: زيادة عدد سهام الورثة على سهام المسئلة ولم يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصديق وأول من نزل به عمر بن الخطاب في زوج وأختين لغير أم العائلة لسبعة كما يأتي فقال: لا أدري من أخره الكتاب فأؤخره ولا من قدمه فأقدمه ولكن قد رايت رأياً فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم فينقص كل واحد من سهمه ويقال
ــ
(قوله: أو حجبها الأخرى) فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه فتلد ولداً فهي أمه وجدته فترث بالأمومة اتفاقاً (قوله: الكتابي) لا مفهوم له بالمجوسي كذلك كما في (بن) عن ابن مرزوق نعم المستأمن الذي لم تطل إقامته يبعث ماله وديته لأهل بلاده