تتدرج) بالعول واحداً واحداً (لعشرة والاثنا عشر لثلاثة أو خمسة أو سبعة عشر)
ــ
أن الذي أشار عليه العباس بذلك أو لا وقيل: علي وقيل: زيد وقيل: جمع من الصحابة فقال لهم فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلث فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا على فأشار العباس بالعول وقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولآخر عليه أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله والظاهر كما قال السبكي أنهم كلهم تكلموا في ذلك وقع من عمر من استشارتهم وقوله: أشيروا علي ولم يخالفه أحد إلا ابن عباس لكنه لم يظهره إلا بعد موع عمرو وقال إن الذي أحصى عالج عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً كمنا في سنن البيهقي وعليه فالمسئلة الواقعة حال مخالفة ابن عباس كانت زوجاً وأماً وأختاً إذا الحادثة في زمن عمر لا ثلث فيها وتعلل ابن عباس عن عدم إظهاره المخالفة في زمن عمر بأنه كان رجلاً مهيباً وقال: لو أن عمر نظر فيمن قدمه الكتاب فقدمه أو من أخره فآخره لما عالت فريضة قيل: وكيف تصنع؟ قال: ينزر أسوأ الورثة حالاً وأكثرهم تغييراً فيدخل عليه الضرر يريد فيسقط سهمه أو من سهمه ما زاد على سهام المسألة ابن يونس وهم على قوله البنتان والأخوات لا الزوج في مسئلة عمر واورد أن عمر وإن كان مهيباً رجاعٍ للحق منقاد إليه من أدنى الناس فضلاً عن ابن عباس وقد قال: من رأى في اعوجاجاً فليصلحه فقال له بعضهم: لو رأينا فيك اعوجاجاً لأقمناك بسيوفنا فحمد الله وفيه أن هذا لا ينافي هيبته في ذاته تأمل (قوله: تتدرج بالعول الخ) فتعول أربع عولات تعول إلى سبعة في زوج وأختين لأبوين أو لأب للزوج النصف وللأختين الثلثين ومجموعهما من الستة سبعة وهذه أول فريضة عالت في الإسلام زمن عمر كما مر وتعول لثمانية بمثل ثلثها في زوج وأم وأختين لغير أم للزوج النصف وللأم السدس وللأختين الثلثان ومجموعهما من الستة ثمانية وتلقت هذه المسألة بالمباهلة وإلى تسعة بمثل نسفها في زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات للزوج النصف وللشقيقة النصف ولكل من الباقيات السدس ومجموعها من الستة تسعة وإلى عشرة بمثل ثلثيها في زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وولديها وتلقب بأم الفروخ بخاء معجمة سميت بذلك لكثرة ما فرخت (قوله: والاثنا عشر الخ) تعول إلى ثلاثة عشر في زوج وأم وبنتين للزوج الربع وللأم السدس