وكره عمله) أي: الوصي (بنفسه) لئلا يحابي (و) كره للوصي أيضاً (اشتراء من التركة وتعقب إلا قليلاً وقف) على ثمن في التسوق (وإنما تلزم) وصاية الوصي (بموت وقبول) فلا يرد بعدهما (ولا يقبل آب بعده) أي: الموت نعم يقدمه القاضي (والقول لمنفق أشبه بيمين) في قدر النفقة (وصدق المحجور في الموت) أي: تاريخه لأن الأمانة لم تتناوله (وأنه لم يأخذ المال بعد بلوغه)؛
ــ
نفسه اهـ مؤلف على (عب)(قوله: وكره عمله) ولو أخذه بجزء من الربح يشبه قراض مثله لغيره للعلة المذكورة ولكن إن وقع مضى كما قال ابن رشد والربح له لأن الخسارة عليه فإن كان على أن الريح كله لليتيم فذلك مستحب (قوله: لئلا يحابي) أي: من نفسه (قوله: وتعقب) أي: تعقب الحاكم عمله هو به قراضاً أو بضاعة وشراءه لنفسه فيمضي الأصلح لليتيم ويرد غيره (قوله: وإنما تلزم إلخ) فله قبل الموت عزل نفسه لأن عقدها غير لازم من الطرفين (قوله: فلا يرد بعدهما) أي: القبول وموت الموصي وهذا هو المشهور وقد أطال الحطاب الخلاف في ذلك فانظره (قوله: ولا يقبل آب) لأن إبايته صيرته أجنبياً فقبوله بعد رده يحتاج لإيصاء وقد فقد الموصى فالحكم حينئذ للقاضي (قوله: لمنفق) وصى أو وصية أو مقدم قاض أو حاضن أو كافل كما في ابن عمر (قوله: في قدر النفقة) وكذا في أصلها أو فيهما معاً لأنه أمين وهذا إن كان في حضانته وإلا فلا يقبل قوله إلا ببينة كان الحاضن ملياً أو معدماً كما في ابن عمر خلافاً للمجزولي (قوله: لأن الأمانة إلخ) وإن كان الاختلاف فيه يرجع إلى قلة النفقة وكثرتها (قوله: وأنه لم يأخذ المال إلخ) ظاهره كظاهر المدونة ولو طال الزمان ابن عرفة وهو المعروف من المذهب وفي الموازية إن طال الزمان كعشرين سنة يقيمون معه ولا يطالبون فالقول قوله بيمينه ابن يونس، لأن العرف قبض أموالهم إذا رشدوا وجعل ابن زرب الطول
ــ
والبحر (قوله: وكره عمله) إلا إذا كان على أن الربح كله لليتيم فذلك مستحب ولا ضمان عليه اهـ (بن) وفي (ح) جواز نقل اليتيم من بلد لبلد بالمصلحة وأما إرسال المال للوارث ببلد غير بلد الميت بدون إذنه فلا يجوز ولكن يرسل يعلم فإن جهل القاضي وأرسله قبل استئدانه فلا ضمان عليه كما في (البدر) آخر باب القضاء ويضمن غير القاضي (قوله: لمنفق) وصياً أو غيره فيشمل الحاضن.