حصته وحصة غير (وعليه) أي: الولي في التصرف (الأُصلح وجازت نفقة عرس وعيد بالمعروف ودفع نفقته القليلة إلا المتلف وأخرج المالكي فطرته وزكاته ورفع لمالكي إن خاف) حاكماً (حنيفاً وندب إقراض وإبضاع،
ــ
الحي أو استقلاله في الأولى وفي فعلهما في الثانية (قوله: حصته وحصة غيره) يضمن حصته لاستقلاله بالنظر فيه وحصة غيره لرفع يده عنه وهذا أحد قولي عبد الملك وقوله الآخر ضمان ما بيد صاحبه فقط (قوله: في التصرف) من بيع وشراء واقتضاء دين وتأخيره لوجه وحط (قوله: وجازت نفقة إلخ) وكذلك ما يلهو به (قوله: بالمعروف) بحسب قلة المال وكثرته فلا يضيق على صاحب المال الكثير ولا يصرف على غير (قوله: ودفع نفقته) لا نفقة زوجته وولده وأم ولده ورقيقه وهو كذلك على الراجح (قوله: إلا المتلف) فلا يدفع له إلا نفقة يوم بيوم أو أزيد بقدر يعلم أنه لا يتلفه (قوله: فطرته) عن نفسه وعن رقيقه (قوله: وزكاته) أي: زكاة ماله من عين وماشية لا ساعي لها وحرث (قوله: إن خاف) ولو في المستقبل (قوله: وندب إقراض) وعليه حمل ابن رشد قول عائشة: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" فلا يجب على الوصي تنمية ماله (قوله: وإبضاع) في البر والبحر ولا يجوز تسليفه لأحد على وجه المعروف ولو أخذ رهناً إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك وأما تسلف الوصي نفسه فقد قيل بالترخيص فيه إذا كان له مال فيه وفاء انظر (ح) ونص فيه على منع تسلف مال اليتيم بنفع وللوصي الصلح بالنظر ولا يجوز إقراره على المحجور ولا إبراؤه عنه العام وإنما يبرئ في المعينات نعم يكون شاهداً لا على فعل
ــ
{ومن كان غنياً فليتسعفف}(قوله: حصته) لاستقلاله له بالنظر فيها وحصة غيره لعدم معاونته فيها وهذا أحد قولين والثاني لا يضمن إلا ما بيد صاحبه فقط (قوله: الأصلح) فلا يجوز تسليفه لأحد على وجه المعروف ولو أخذ بذلك رهناً إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك وأما سلف الوصي نفسه فقد قيل بالترخيص فيه إذا كان له مال فيه وفاء انظر (ح) ونص فيه على منع تسلف مال اليتيم بنفع وللوصي الصلح بالنظر ولا يجوز إقراره على المحجور ولا إبراؤه عنه العام وإنما يبرئ في المعينات نعم يكون شاهداً لا على فعل نفسه (قوله: وندب إقراض) وعلى الندب يحمل قول عائشة: "اتجروا في مال اليتامى" والواجب هو الحفظ فقط (قوله: وإبضاع) في البر