للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن مات واحد أو اختلفا فالحاكم وإن قسما المال) في نظرهما (ضمنه كل)

ــ

الوصي ولا نزع الحال منه انظر الحطاب اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وإن مات واحد) أي: من غير إيصاء لصاحبه أو غيره بإذنه (قوله: أو اختلفا) أي: في بيع أو شراء أو ترشد المحجور عليه وتزويجه أو غير ذلك (قوله: فالحاكم) ينظر في تقديم صالح مع

ــ

إليه فلا مخاصمة في ذلك له مع الوصي وعلى الوصي أن يشهد لليتيم بماله بيده فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم ببيانه بأن يوقف فيعين مال اليتيم عنده نقله (ح) عن ابن رشد أو آخر سوادة ولا التركة إلا بحضرة الكبير وقال عند قول المصنف ولا يعمل هو فيه في خامس الفروع: قال المشذالي: قال الوانوغي: لو تسلف الوصي على الأيتام حتى يباع لهم فتلف ما لهم فلا ضمان عليه المشذالي يريد لا يلزم أن يغرم ذلك من ماله لمن استلفه منه وهذا إذا قال للمستلف إنما أستسلفه للأيتام وأما أن لم يقل فالضمان لازم له قاله في الطرر. السادس: فيه أيضاً وكان للأيتام أخوة فأنفق الوصي على بعضهم من مال بعض ضمن الوصي لمن انفق من ماله ورجع بذلك على المنفق عليه وفي السيد: إذا تسلف الوصي مالاً للصغير رجع عليه إن كان ملياً لأنه أنفق عليه مسلفاً ليرجع ولا يرجع عليه إن كان معدماً بما أنفق عليه سلفاً اهـ من الذخيرة وفي (ح) عند قول المصنف والقول له في قدر النفقة ما نصه: فرع: قال في مختصر النوازل: إقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه بما كان ينفق عليه في حياته إذ حكم ذلك حكم الإسقاط اهـ يعني أن الورثة إذا أقر مورثهم بمال ليتيمه فطلبوا اليتيم بما كان مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك وفيه هنا ذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال يتيمه بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا مالاً ثمن له ولا قدر لقيمته مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه ومثل الفاكهة في حائطة ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه ويكتفي بقدر حاجته وما تدعو إليه الضرورة وليس عليه رد ذلك وأما الغني فإن لم تكن له خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه والثمر يأكله من حائطه إذا دخله واختلف إذا كان له فيه خدمة وعمل فقيل: له أن يأكل منه بقدر عمله فيه وخدمته له وقيل: ليس له ذلك لقوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>