(لاثنين فإن أفصح) بالاستقلال أو عدمه (وإلا فلا استقلال) بل يحمل على التعاون
ــ
البيع فلابد من الرفع للحاكم ليأمر من يبيع معه للغائب أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع رد بيعه إلا أن يفوت بيد مشتريه ببيع أو هبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أو أكل طعام وكان قد أصاب وجه البيع ففي إمضائه وهو المستحسن وعدمه وهو القياس قولان انظر الحطاب (قوله: فإن أفصح بالاستقلال إلخ) أي: عمل به ابن عبد السلام ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للأول (قوله: بل يحمي على التعاون) فلا يتصرف أحدهما ببيع أو شراء أو نكاح أو غيره دون صاحبه إلا بتوكيل منه وأما المشرف فإنما له المشورة والنظر وليس له رد السداد من تصرف
ــ
يذكر أنه من أحواز فاس وورثته مجهولان ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب وأمرهم بالبحث عن ورثته فإن ليس منهم تصدق به على الفقراء وذكر رجل أنه تسلف من الميت ديناراً فأمره بدفعه إلى أولئك الثقات ويبرئه ذلك إذا أشهد على الدفع ثم قال أعنى (ح) في تنبيه عقده بلصق ذلك أن ما تعلق بالميت من قضاء دين ووصايا فإن مباشرة ذلك لوصية ثم ذكر في أثناء فرع بعد ذلك أن القاضي عياضاً كتب إلى ابن رشد يسأله عن معارضة الورثة للوصي عند تنفيذ الوصايا وحاصل الفقه فيها أن الوصي المأمون إذا فوض إليه أمر فليس للحاكم ولا للورثة ولا غيرهم معارضته ولا كشف عنه ما لم يكن الوصي وارثاً فلبقية الورثة مشاركته والنظر في تصرفه لئلا يكون حيلة على الوصية لوارث وكذا لهم الكلام إذا تعلق لهم حق بالوصية كالعتق فإنه يثبت لهم الولاء والوصي محمول على الأمانة حتى يثب خلافها فقيراً لمأمونٍ يكلفه الحاكم البينة على تنفيذها وإلا ضمن إن كان معروفاً بالخيانة فإن لم يبلغ هذه المثابة خلفه ولا يضمن إلا إذا نكل وإذا كانت الوصية على معينين وأنكر بعضهم الأخذ كلف الوصي البينة عليه والأمر في غير المعين مفوض له على ما تقدم وقد تعرض الحطاب لضمان الوصي إذا دفع ديناً بغير قضية ثم طرأ دين آخر فلا يضمن إن دفع بحكم (قوله: ولاثنين) وأما المشرف فإنما له المشورة والنظر وليس له رد السداد من تصرف الوصي ولا نزع المال منه أنظر (ح) والمشرف: هو المعروف عندنا بالناظر الحسبي وليس لوارث الطفل أن يستكشف عما بيد الوصي ويأخذ نسخ عدده عليه محتجاً بأنه إذا مات صار المال