للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأولى لكاف) فيما وليه (وإن أعمى أو امرأة ورقيقاً بإذن) من السيد فلا يرجع (وعزل إن فسق) فلابد من الإسلام والعدالة (وإن غاب الكبير وأراد) الوصي (البيع للصغير رفع للحاكم و) إن أوصى،

ــ

(قوله: ولا ولى) حال أي: والحال أنه لا ولى للأولاد ولا وصي (قوله: لكاف) متعلق بيوصي أي: قادر على القيام بالموصى عليه (قوله: وإن أعمى إلخ) مبالغة في الكاف (قوله: أو امرأة) أي: أجنبية أو زوجة الموصى أو مستولدته أو مدبرته ولا ينافي هذا ما تقدم من منعها من التصرف لعدم معرفتها التصرف لأن هذا باعتبار الشأن والغالب والموصى لم يوصفها إلا لمعرفتها التصرف تأمل (قوله: فلا يرجع) أي: فليس للسيد الرجوع بعد الإذن (قوله: وعزل إن فسق) أي: وجب عزله عن الوصية فلا ينعزل بمجرد حصول الفسق فإذا تصرف بعد طروه وقبل عزله بالفعل مضى كما يفيده بهرام وهذا بخلاف القاضي كما مر والفرق أن ما هنا مصلحة خاصة وهو مصلحة عامة وأما السلطان فلا يعزل إلا بالكفر سداً لباب الفتن وما في (حش) عليه وكذلك يعزل الأب الفاسق من متاع ولده قاله يوسف بن عمر اهـ (بن). (قوله: والعدالة) أي: ابتداء ودواماً فيما ولي عليه وهذا خاص بالوصي على مال يتيم أو قضاء دين أو اقتضائه خيفة أن يدعى غير العدل الضياع وأما فيما يختص بالميت كالوصية بالثلث أو بالعتق فيجوز أي: غير العدل قاله في التوضيح نعم الشرط إسلامه (قوله: رفع للحاكم) لأن الوصي لا نظر له على الكبير فإذا أراد

ــ

في (بن). (قوله: وعزل أن فسق) وكذا يعزل الأب الفاسق عن متاع ولده قاله يوسف ابن عمر اهـ (بن) وفي السيد عن التوضيح يصح أن يكون المسلم وصياً لكافر حيث لا خمر في التركة ولا خنزير ولو حربياً كما قاله أشهب (قوله: رفع للحاكم) في (ح): فرع: فإن مات في سفر فلأوصيائه بيع متاعه وعروضه لأنه يثقل حمله قاله في النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات في سفر بموضع لا قضاة به ولا عدول ولم يوص واجتمع المسافرون وقدموا رجلاً باع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع إذ لم يبع بإذن الحاكم وبلده بعيد من موضع الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع وغيره جائز قال: وقد وقع هذا لعيس ابن مسكين وصوب فعله وامضاه ونقل عن الداودي أنه أمر ببيع تركة رجل غريب

<<  <  ج: ص:  >  >>