للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأحب الرفع) للحاكم (وإن سفه) الشخص (بعد بلوغه رشيداً فالحاكم) وليه (ويوصي على غيره أب ووصي) ولو تسلسل (لم يمنع) من الإيصاء (كأم في إرثها القليل

ــ

ديناراً فأمره بدفعه لأولئك الثقات ويبرئه ذلك إذا أشهد على الدفع وفيه أيضاً أن القاضي عياضاً كتب إلى ابن رشد يسأله عن معارضة الورثة للوصي عند تنفيذ الوصايا وحاصل الفقه فيها أن الوصي المأمون إذا فوض إليه أمر فليس للحاكم ولا للورثة ولا لغيرهم معارضته ولا كشف عنه ما لم يكن الوصي وارثاً فلبقية الورثة مشاركته والنظر في تصرفه لئلاً تكون حيلة على الوصية لوارث وكذا لهم الكلام إذا تعلق لهم حق بالوصية كالعتق فإنه يثبت لهم الولاء والوصي محمول على الأمانة حتى يثبت خلافها فغير المأمون يكلفه الحاكم البينة على تنفيذها وإلا ضمن إن كان معروفاً بالخيانة فإن يم بلغ هذه المثابة حلفه ولا يضمن إلا إذا نكل وإن كانت الوصية على معينين وأنكر بعضهم الأخذ كلف الوصي البينة عليه والأمر في غير المعين مفوض له على ما تقدم اهـ من حاشية المؤلف على (عب) (قوله: والأحب الرفع للحاكم) وإنما لم يرجع لما هو مقرر من تقديم الأولياء عليه لتعلق حق الموصي في الجملة فكان ذلك مظنة النزاع فاحتيج للرفع قاله (حش). (قوله: ويوسى على غيره) وهو الصغير والسفيه قبل البلوغ وهذا في المال الموروث عن الموصى أما إن تبرع ميت لمحجور فله أن يجعل ما تبرع به لنظر من شاء اهـ مؤلف (قوله: أب) أي: رشيد إذ لا نظر لغيره على ولده (قوله: ووصى) لا مقدم القاضي والأخ والعم وبنوهم (قوله: في إرثها) أي: في المال الموروث منها لا يقال الأم لا تصرف لها في مال الولد ولو كان المال منها ووصيها قائم مقامها في التصرف فمقتضاها أن لا يكون لها الإيصاء لأنا نقول العلة في عدم تصرفها وهو عدم معرفتها التصرف مفقود في الوصي المستوفي لشروط الإيصاء وهي الحفظ تأمل (قوله: القليل) أي: بالعرف كما في (بن).

ــ

بإذنهن كما سبق ووصى يعم ولا يكون الجبر إلا بشروطه السابقة في النكاح (قوله: ووصى) وهل يدخل الأيتام في وصيته وصاية مطلقة بالعموم فيكون لوصيه الولاية عليهم وهو ظاهر المدونة وقيل: لا يدخلون إلا بالنص عليهم كما في (عب) عن المشذالي عند قوله: ووصيي يعم (قوله: القليل) بالعرف ولا خصوصية للستين كما

<<  <  ج: ص:  >  >>