يقدم فلان (فكذلك وصح تزويج موصى ببيع التركة أو قبض الديون
ــ
السادس: إذا أوصى لمحجور له ولى وشرط أن يكون ما أوصى به بغير يد ولى المحجور حتى يرشد المحجور فإنه يعمل بذلك كم إذ وهب له هبة على ذلك إذ وهب له هبة على ذلك. السابع: إذا أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى له فإنه يرد ما أوصى له به فمن أوصى لأم ولده بوصية على أن لا تتزوج فتزوجت بعد أخذ الوصية فإنها تؤخذ منها كما في معين الحكام ذكرها المؤلف في حاشية (عب) عن الخطاب (قوله: فكذلك) أي: يخص بما خصه (قوله: وصح) أي: بعد الوقوع ولم يجز ابتداء وسواء كانت شريفة أو دنيئة (قوله: ببيع التركة الخ) أما الوصي على ميراث ابنته الصغيرة فيجوز له ابتداء العقد عليها بإذنها وإن كان الأولى الرفع للإمام ينظر هل الأولى العقد عليها أم لا والفرق أن تعلق وصيته بها حيث جعل وصياً على ميراثها أشد، من تعلق من جعل وصياً على بيع تركته وقبض ديونه وفي الحطاب عند قول الأصل: ولا التركة إلا بحضرة كبير ما نصه: فرع: فإن مات في سفر فلأوصيائه بيع متاعه وعروضه لأنه يثقل حمله قاله في النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات في سفر بموضع لا قضاة به ولا عدول ولم يوص واجتمع المسافرون وقدموا رجلاً باع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نفض البيع إذ لم يبع بإذن حاكم وبلده بعيد من موضع الموت أن ما فعله جماعة الرفقة من بيع وغيره جائز قال: وقد وقع هذا لعيسى بن مسكين وصوب فعله وأمضاه ونقل عن الداودي أنه أمر ببيع تركة رجل غريب يذكر أنه من أحواز فاس وورثته مجهولون ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب وأمرهم بالبحث عن ورثته فإن آيس منهم تصدق بها على الفقراء وذكر رجل أنه تسلف من الميت
ــ
الحكام بخلاف ما إذا أوصى لها بسكنى أو غلة ما دامت عزباً فإنه لا يرجع بما قبضته قبل زواجها ومنها في (ح) إذا قال: إن مت ففلان وكيلي فهذا وصية صرح بذلك في نوازل سحنون ابن رشد وهو كما قال لأن الوصي وكيل الميت (قوله: وصح تزويج) ولا يقيد بشريفة دخل وطال بخلاف الأجنبي وأما الوصي على ميراث ابنته الصغيرة فيجوز له العقد عليها ابتداء لشدة ارتباط الوصية بها وإن كان الأحب الرفع للحاكم لفينظر الأصوب وأما إطلاق الوصية فيندرج فيها نكاح بناته