فهذا وصية صرح بذلك في نوازل سحنون ابن رشد وهو كما قال لأن الوصي وكيل الميت. الثاني: إذا قال فلان وصي وتبين أن فلاناً ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصية وصياً وإلا فلا وكذا تبطل إذا علم بموته ولم يكن له وصي. الثالث: للوصي أن يوصي ما لم يمنعه الموصي من ذلك ويأتي ذلك. الرابع: إذا قال لشخص: أنت وصيي على أولادي فلان وفلان وسكت عن باقيهم دخل من لم يسم في وصايتهم وكان وصياً على الجميع وكذا لو قال: عبيدي أحراراً وسمى بعضهم عتقوا كلهم وإذا تصدق على شخص بميراثه وهو عدة أمور وسمى بعضها وسكت عن بعضها واستثنى بعضها فإنه يكون ما عدا المستثنى للمتصدق عليه. الخامس: إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم غير ما أوصى به وأوصى بوصية أخرى وقال: هذه ناسخة لكل وصية قبلها لكن لم يتعرض في الثانية على الأولاد فلا يكون ذلك ناسخاً بل هو وصي على ما هو عليه كما في نوازل ابن رشد.
ــ
لأن الموكل حي يمكنه الاستدراك كما سبق في الوكالة ومن فروع العموم ما في (عج) وأصله في (ح) قال الشخص: أنت وصي على أولادي فلان وفلان وسكت عن باقيهم دخل من لم يسم في وصايته وكان وصياً على الجميع وكذا لو قال: عبيدي أحرار وسمى بعضهم عتقوا كلهم وإذا تصدق على شخص بميراثه وهو عدة أمور وسمى بعضها وسكت عن بعضها واستثنى بعضها فإنه يكون ما عدا المستثنى للمتصدق عليه وتقدم شيء من هذا في فصل تناول المبيع من أن ذكر الخاص بحكم العام لا يخصصه وفي الأيمان أيضاً وذكر (ح) في تلك الفروع: إذا قال: فلان وصي فتبين موته بطلت إلا أن يعلم بموته ويكون له وصي فيكون وصيه وصياً ومن تلك الفروع إذا أوصى بوصية وذكر فيها أن الوصي على أولاده فلان ثم غير ما أوصى به وأوصى بوصيةأخرى وقال فيها: هذه نساخة لكل وصية قبلها لكن لم يتعرض في الثانية للوصي على الأولاد فلا يكون ذلك ناسخاً له بل هو وصى على ما هو عليه كما في نوازل ابن رشد ومنها إذا أوصى لمحجور له ولى وشرط أن يكون ما أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى له فإنه يرد ما أوصى له به كمن أوصى لأم ولده بوصية على أن لا تتزوج وتزوجت بعد أخذ الوصية فإنها تؤخذ منها كما في معين