ابتداء بقلم أو لسان (ولهم الشهادة وأن يقرءوه ولا فتح وتنفذ ولو كانت عنده وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان فوجد للمساكين) لما فتحت بعد الموت (فبينهما وهي عند فلان أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إلا في كثير لابن) نعم إن ثبت بخط الموصى فلا تهمة (ووصى يعم وإن خص) بشيء (أو أجل) كحتى تتزوج أو
ــ
لكونه بلا إشهاد ذكره السيد عن التبصرة (قوله: ابتداء) أي: قبل المقصود فلا ينافي ندب البداءة بالبسملة والحمدلة كما هو مقتضى حديثهما وعليه وصايا من يعتد به من العلماء (قوله: بقلم أو لسان) والجمع بينهما أفضل (قوله: ولهم الشهادة الخ) أي: يجوز لهم ذلك حيث أشهدهم وهذا لا ينافي وجوب الشهادة عليهم إذا لم يقم غيرهم مقامهم (قوله: وإن لم يقرؤه) لأنه لا يلزم الشاهد قراءة الوثيقة إلا في الاسترعاء فيلزم قراءة جميعه لأنه يخبر عن جميع ما فيه أنه علمه قال الباجي (قوله: وإن شهدا بما فيها الخ) أي: على مجرد قول الموصي أشهد بما في وصيتي من أن الصدقة بكذا بعدي وما بقي من ثلثي فلفلان المعين (قوله: فوجد) أي: في الوثيقة (قوله: فبينهما) أي: فلان والمساكين نصفين ولم تبطل مع التنافي المذكور لأنها كمسئولة ما إذا أوصى بشيء لزيد ثم به لعمرو (قوله: وهي عند فلان) أي: الوصية بمعنى عقدها (قوله: أو أوصيته بثلثي) أي: بإنفاذه (قوله: لابن الخ) أي: للموضوعة عنده أو الموصى بالثلث وكذا من يتهم عليه (قوله: ووصى الخ) أي: إذا قال الموصى وصيي وأشهد على ذلك ولم يعين الموصى عليه كان وصياً على جميع الأشياء حتى إنكاح البالغات بإذنهن من غير جبر غذ ظاهر المدونة أيضاً فيكون لوصية بعد موته الولاية عليهم وقيل: لا يدخلون إلا بالنص على دخولهم ذكره المشذالي. فروع: الأول: إذا قال إن مت ففلان وكيلي
ــ
البطلان حيث لم يقل بلفظه أنفذوها في السيد ما نصه: فروع: إذا أشهد عليها ثم كتب تحته أبطلت وصيتي إلا كذا لم ينفذ لكونه بلا إشهاد اهـ تبصرة (قوله: ووصيى فقط يعم الخ) قال في المقدمات: وهذا كقولهم في الوكالة إذا قصرت طالت وإذا طالت قصرت ومشى المصنف على خلافه في الوكالة إذ قال: لا بمجرد وكلتك فهي باطلة حتى يعم أو يخص وهي طريقة ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب كأنه