للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحمله معك والكراء لك إلا أن تحمل زنة أو تقول حمل المثل والسفينة كالدابة) والرديف داخل فى الحمل (وإن أكرى لأضر ضمن) ودخل فيه غير الأمين والأقل

ــ

بعد إقالة وإنما جاز الانتقال من المسافة لمثلها مع الإذن لأن المسافتين مع التماثل كالشئ الواحد بخلاف الدابتين بينهما أشد لأن المقصود بالعقد المنافع التى فى الدواب وتختلف باختلافها وأما المسافة فأمر خارج عن محل المنفعة تأمل (قوله: وحمله معك) أى: مع حمل رب الدابة معك شخصا أو متاعا لملكك ظهرها فالإضافة من إضافة المصدر للفاعل والمفعول محذوف (قوله: إلا أن تحمل زنة) أى: فلا يمنع والكراء له وهو مقيد بأن لا تضر زيادة الحمل بالمكترى كما إذا كان يعمل فى يومه بدون الزيادة وإذا زاد لا يصل إلا فى يومين فيمنع المكرى من الزيادة حينئذ قاله (بن) وفى الخطاب ما نصه الشعبى عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراه إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل فعليه الكراء كاملا إذ لو شاء لتثبت فى حمل الجميع اهـ نقله عند قول الأصل وإلا فالكراء وهو مفروض كما قال فيمن اكترى دابة ليحمل عليها زنة أما إن كان العقد علىم جرد حمل الزنة كما يقع لحجاج مصر فالعبرة بما تبين حمله تدبر أفاده المؤلف بحاشية (عب) (قوله: كالدابة) فى جميع ما مر (قوله: والرديف) أى: الذى ذكر الأصل منعه وقوله دخل فى الحمل أى: فلا حاجة لذكره (قوله: لا ضر) ولو دونه فى الثقل (قوله: ودخل فيه غير الأمين إلخ) أى: بخلاف قول الأصل وضمن إن أكرى لغير أمين فإنه لا يشمل الأقل أمانة مع أن ظاهر المدونة الضمان ولا يشمل الأضر بغير

ــ

سبق (قوله: إلا أن يحمل زنة) مقيد بأن لا تضر زيادة الحمل بالمكترى كما إذا كان يصل فى يومه بدون الزيادة وإن زاد لا يصل إلا فى يومين فيمنع قاله (بن) وفى (ح) ما نصه فرع الشعبى عن أحمد بن عبد الله إذا حمل على الدابة المكتراة إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل فعليه الكراء كاملًا إذ لو شاء لتسبب فى حمل الجميع. اهـ. نقله عند قول الأصل وإلا فالكراء الآتى وهو مفروض كما قال فثيمن اكترى دابة ليحمل عليها زنة أما إن كان العقد على مجرد حمل الزنة كما يقع حجاج مصر فالعبرة بما تبين حمله أشار لذلك (بن) وشيخنا (قوله: والرديف) اعتذار عن تركه مع أنه فى الأصل (قوله: غير الأمين)

<<  <  ج: ص:  >  >>