مختلفة ولو لمالك لاختلاف الأغراض (والدنانير الحاضرة كغيرها لابد إن عينت من عرف تعجيلها أو شرطة) ثم عجلت كما سبق (والغائبة لابدمن شرط خلفها ومنع ليحمل ما شاء أو متى شاء أو أين شاء أو ليشيع رجلا أو بمثل ما يكترى الناس) ولم يعرف ذلك (أو إن وصلت فى كذا فبكذا وإلا فمجانا كبكذا وإلا على الخيار لهما وعدو له لبلد وإن سارت) مسافة (إلا بإذن
ــ
مختلفة) أى: ولم يعين لكل واحدة مكانا معينا وإلا جاز (قوله: كغيرها) أى: كغير الدنانير من دراهم أو عروض (قوله: لابد إن عينت إلخ) وإلا فسدت عقدة الإجارة ولو عجلت بالفعل ولا يكفى شرط الخلف (قوله: لابد من شرط خلفها أى: خلف ما تلف منها أو زائفا (قوله: ليحمل عليها ما شاء) الظاهر أن من هذا كراء جمال فارغ ملآن المتعارف عند حجاج مصر اهـ مؤلف على (عب)(قوله: أو ليشيع رجلا) إلا أن يعلم موضع التشييع عادة (قوله: أو إن وصلت فى كذا إلخ) فإن وقع وركب إلى المكان الذى عينه فكراء المثل (قوله: ككذا) أى: كما يمنع إن قال له إن وصلت فى كذا وإلا فبكذا أن كان على وجه يتردد فيه النظر لأنه من بيعتين فى بيعة فإن كان الأسهل على أربابها أكثر أجرة جاز فإنه لا محالة يختاره والآخر داخل عليه وكذا إن كان الأسهل للمكترى أقل أجرة (قوله: إلا على الخيار إلخ) استثناء مما بعد الكاف (قوله: وعدو له إلخ) عطف على نائب فاعل منع أى: ومنع عدو له لبلد أخرى غير المعقود عليها لأن ربها قد يكون له غرض فى عدم ذهابه بها لغير الموضع الذى أكراها له للخوف عليها من كغاصب وضمن ما حصل ولو سماويا عليه كراء المثل لا المسمى ولا فرق بين المضمون والمعين نقد أم لا لمحض التعدى خلافا لما فى (عب)(قوله: إلا بإذن) أى: إلا أن يكون العدول بإذن من ربها فلا يمنع لأنه إنما ابتأد عقده وقيل: يمنع لأنه فسخ دين فى دين حيث لم يقع
ــ
فى الجواز إذا اتفقت الشركة (قوله: لاختلاف الأغراض) لأن المكترى يريد القوية للثقيل والمكرى يوفرها (قوله: ليحمل ما شاء) منه فارغ ملآن المعروف عند حجاج مصر (قوله: إلا على الخيار) وكذا إن كان الأسهل على ربها أكثر أجرة لأنه معلوم أنه يختاره والآخر داخل عليه ومثله إذا كان الأسهل على المكرى أقل (قوله: إلا بإذن) ولم يروه فسخ دين فى دين لاتَّحاد الدابة بخلاف الرضا بغير المعينة كما