للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للأجير (إن عرف قدرها وعلى حمل آدمى لم يره ولم يلزم الفادح بخلاف ولد ولدته) فيلزم حمله معها (وندب اشتراط عقبة الأجير) على رب الدابة وهى ركوبه الميل السادس (ولا يجوز شرط إن ماتت معينة أتاه بغيرها مع النقد ولو تطوعا) لما سبق (ولا حمل من مرض) من ذوى الزاد (ولا دواب رجال إلا أن يتفق الحمل) قدرا وأجرة (كالشركة) ولو اختلفت (إن عين ما يحمل كل ولا دواب لا مكنسة)

ــ

الأجرة (قوله: وعلى حمل آدمى إلخ) لأن تفاوت الأجسام يسير فى الغالب (قوله: لم يره) أى: لم يعلم به بمشاهدة أو وصف (قوله: ولم يلزم الفادح) أى: الثقيل ذكر أو أنثى فليست من الفادح مطلقا بل ينظر لها فإن كانت فادحة لم تلزم وإلا لزمت وإن استأجره على حمل رجل فأتاه بامرأة لم يلزمه وأما عكسه فالظاهر الجواز ومن الفادح المريض لثقل جسمه إن قال بذلك أهل المعرفة ومن يلغب عليه النوم أو عادته عقر الدواب بركوبه وحيث لم يلزم الفادح فإنه يأتيه بالوسط من الناس أو يكرى الإبل فى مثل ذلك فالعقد منبرم (قوله: فيلزم حمله إلخ) لأنه محمول معها حين العقد وفهم من هذا أنها إن حملت به فى السفر وولدت لم يلزم حمله وليس كذلك (قوله: وندب اشتراط إلخ) أى: للخروج من كراهة فعل ما استؤجر عليه (قوله: الأجير) أى: أجير المكترى كالعكام (قوله: وهى ركوبه الميل السادس) بيان لأصل معناها فالحكم عام فى السنة وغيره (قوله: ولا حمل من مرض) أى: ولا يجوز اشتراط حمل من مرض من رجال اكتروا على حمل أزوادهم وعلى حمل من مرض لأنه مجهول (قوله: كالشركة إلخ) تشبيه فيما بعد إلا فى الجواز (قوله: ولو اختلف) أى: ختلف الحمل قدرا وأجرة أو جزء الشركة (قوله: لأمكنةٍ

ــ

يدخلا عليها أو تحصل فإن دخلا على عدمها كان فيه عمارة الذمتين وهو من الدين بالدين (قوله: الفادح) كالفظ ومن علم بإتعاب الدواب واستظهر ابن عرفة وجوب تعيين كون الراكب رجلًا أو امرأة. (بن): وهو خلاف ظاهر المدوّنة (قوله: الميل السادس) هذا كاف عرفًا ولا يلزم خصوصه وندب اشتراطه لأنه أطيب النفوس وأبعد عن الجهالة وعن كراهة إيجار المؤجر (قوله: دواب رجال) لكن دابة أو واحد له دابة وواحد أكثر إلى غير ذلك فى عقد واحد (قوله: كالشركة) تشبيه

<<  <  ج: ص:  >  >>