(لا أجرة من كان ولا خلفه إن مات أو مرض بل إن رث) الحبل أو الدلو فخلفه على العامل (على شجر) متعلق به بتنعقد (بلغ الإطعام ولم يبد صلاحه ولم يستمر إخلافه لا كموز وتبع الثلث) فدون (بلا شرط) حيث استوفى متبوعه الشروط (وعلى زرع وقصب
ــ
العوض على ذلك وقع (قوله: لا أجرة من كان إلخ) ولو كان الكراء مشاهرة لم ينقد فيه على ظاهر المدونة خلافا لتقييد اللخمى له بالوجية ذكره الحطاب وانظر إذا كان من فى الحائط يخدم بالنفقة ولظاهر لزومها للعامل قرره المؤلف (قوله: ولا خلفه إلخ) وإن اشترط عليه بل لا يجوز (قوله: إن مات) أو غاب أو أبق أو تلف أو سرق وينتفع به العامل إذا أخلفه ربه إلى قدر ما ينتهى إليه الانتفاع بالمسروق ثم يأخذه ربه بعد ذلك ويخلف العامل بدله اهـ حطاب (قوله: فخلفه على العامل) لأنه إنما دخل على انتفاعه حتى تهلك أعيانها وزمن الانتفاع بها معلوم عادة بخلاف نحو الدواب والعبيد فلو لم تتعلق بذمة رب الحائط لزم الضرر (قوله: بلغ الإطعام) أى: بلغ أن يطعم فى عامه كان موجودا أم لا فلا تجوز على غيره (قوله: ولم يبد صلاحه) صادق بعدم الوجود أصلا فإن بدا صلاحه منعت المساقاة إذ لا ضرورة حينئذ لها (قوله: ولم يستمر إخلافه) بأن لم يخلف أصلا أو كان يخلف لأنه تنبت أخرى منه مع وجود الأولى فانتهاؤه بمثابة جذه فلا تجوز مساقاته لأنه يناله من سقى العامل فكأنه زيادة عليه وأدخلت الكاف القرط بطاء مهملة والقضب بضاد معجمة والبقل والكراث والريحان لأن المراد بالشجر الأصول وهذه الخمسة لها أصول وإخلافها بجذها فإنها إذا أجذت أخلفت (قوله: وتبع الثلث إلخ) أى: أنه يجوز المساقاة على ما لم يستوف الشروط تبعا إذا بلغ الثلث فدون بلا شرط (قوله: الثلث فدون) وفى كونه بالعدد أو القيمة نظر (قوله: وعلى زرع) ولو بقلا إذ قد يخاف عليه الموت عند عدم سقيه واحتياجه لعمل ومؤنة (قوله: وقصب) بفتح الصاد المهملة فى بلد لا يخلف فيه كبعض بلاد المغرب وأما قصب مصر فلا يصح مساقاته وإن كان يخلف بعد قطعه لأن ذلك خاص بالشجر إذ معنى الإخلاف فى الشجر غير معنى الإخلاف فى الزرع.
ــ
لأن المادة من السقى لا لرد الخلاف حتى يرد قول (بن): لم أر من ذكر الخلاف فى