ويطول) ومع القرب القول للعامل (ولربه إن قال قرض وقال العامل قراض) وعكسه القول للعامل فالقول لمن ادعى القرض كذا فى (الخرشى)(أو وديعة وإن قال) ربه (وديعة ضمه العامل بالعمل ولمدعى الصحة إلا أن يغلب الفساد) فموافقة على الأظهر انظر (بن)(ومن مات وقبله كقراض) أو وديعة (حلف ربه وأخذ من التركة وإن لم يوجد لا إن طال) كعشر سنين (وقبل تعيين ما شهد بأصله) مطلقا (كمن مريض لم يتهم وصحيح لم يفلس) ولو بدون شهادة بالأصل فإن لم يوجد المعين فلا شئ لربه ويختص به عن الغرماء إن وجده بخلاف غير المعين فيحاصص (وحرم) على الراجح (هبته) أى: العامل (لغير ثواب وتوليته)
ــ
المفاصلة (قوله: ولربه إن قال إلخ) أى: والقول لربه بيمين فى دعواه أنه قرض إلخ لأن الأصل تصديق المالك فى كيفية خروج ماله من يده ولأن العامل يدعى عدم ضمان ما وضع يده عليه (قوله: وإن قال ربه وديعة) أى: وقال العامل قراض وأما عكسه فالقول للعامل لأنه ربه مدع على العامل الربح إن كان التنازع بعد العمل وإلا فقول ربه كما لابن عبد السلام (قوله: ضمنه العامل إلخ) لعدم موافقه ربه على دعواه أنه أذن له فى تحريكه قراضا والأصل عدمه (قوله: بالعمل) وقبله لا ضمان لاتفاق دعواهما على أنه كان أمانة (قوله: فموافقة) أى: فالقول لمن وافق قوله الفساد (قوله: ومن مات) ولو حكما كالمفقود إذا مضت مدة التعمير (قوله: وقبله كقرض إلخ) وثبت ذلك ببينه أو إقرار وأدخلت الكاف البضاعة (قوله: حلف ربه) أى: أنه لم يصل إليه ولا قض منه شيئًا (قوله: وأخذ من التركة) ولا يرجع عليها بالربح إلا أن يحقق كما فى البرزلى والمعيار وغيرهما (قوله: وإن لم يوجد) لاحتمال كون العامل أنفقه أوضاع منه بتفريطه قبل موته فإن ادعى ورثته أنه رده قبل موته أو تلف بسماوى أو خسر فيه أو أخذه ظالم أو نحو ذلك مما يقبل فيه قول مورثهم لم يؤخذ من ماله لأنهم نزلوا منزلته ولا تقبل دعواهم أن الرد منهم لرب المال كذا فى (عب) ورده ابن رحال بأن رب المال لم يأتمنهم فلا يصدقون فيما يصدق فيه العامل (قوله: لا إن طال) لحمله على الخسارة وكذا لا يؤخذ من التركة إن أوصى بما ذكر كما مر فى الوديعة (قوله: مطلقا) ولو من مريض متهم أو صحيح مفلس (قوله: هبته) أى: من مال القراض (قوله: وتوليته) أى: توليته لغيره سلعة