(وحلف ولو مؤتمنا) فى نفسه (كأن قال قراضًا وربه بضاعة بأجر) تشبيه فى أن القول للعامل بيمين (وبدونه) الضمير للأجر (حلف) ربه (وغرم أجرة المثل) على المشهور (أو ادعى عليه) أى: على العامل (الغصب) للماغل الذى ادعى أنه قراض (أو قال أنفقت من غيره) ليرجع (قبل المفاصلة) بأن كان المال بيده أو مودعا ولو عند ربه (وفى الجزء بعد العمل) أما قبله فلكليهما الترك (إلا إن ينذر ربه بالشبه) فقوله فإن لمي شبها فقراض المثل ويقضى للحالف على الناكل (أو يتفاصلا
ــ
القول لربه فى أن البينة مقصودة للتوثق كما فى (عب) (قوله: وحلف ولو مؤتمنا) راجع للجميع (قوله: فى أن القول للعامل إلخ) بشروط خمسة أن تكون المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض وأن يكون مثله يعمل فى قراض ومثل المال يدفع قراضا وأن يزيد جزؤه على جزء البضاعة وأن يشبه أن يقارض بما ادعاه وأن لا يطابق العرف دعوى ربه فإن اختل شرط أو نكل لم يقبل قوله وحلف ربه إن نكل (قوله وغرم أجرة المثل) قال سحنون ما لم تزد على ما ادعاه من جزء القراض فلا يزاد ففائدة كون القول لربه عدم غرامته جزء القراض الذى ادعاه العامل حيث زاد وبهذا يندفع ما يقال إذا كان القول قول رب المال فينبغى أن لا يكون للعامل اجرة مثله وظاهره كان مثله يأخذ أجرا أم لا ولعل وجهه أنه لم يوافق ربه على دعواه وادعى أن عمله بعوض قراضا لا بضاعة وأورد أنه إذا كان القول للعامل مع قول ربه بأجر فمع عدمه يكون القول له بالأولى وأجاب (عب) بأن الأولوية لا تظهر إلا إذا كان رب المال لا يغرم شيئا وهو هنا يغرم أجرة المثل تأمل (قوله: أو ادعى عليه إلخ) لأن الأصل عدم العداء ولو كان العامل مثله يغصب وعلى رب المال إثبات ذلك (قوله: أو قال أنفقت من غيره إلخ) ولو كان المال يمكن منه الإنفاق لكونه عينا (قوله: قبل المفاصلة) وإلا فلا يقبل قوله (قوله: وفى الجزء) أى: والقول لعامل بيمنه فى قدر جزء الربح (قوله: أو يتفاضلا) وإن أشبه العامل والقول لربه فى قبضة على
ــ
الدعوى من نفس اليد المؤتمنة أو من غيرها وأما إذا ادعى الورثة أنهم ردوه فلا تقبل إلا بإثبات لأن رب المال لم يأتمنهم واستظهر (ح) قبول قول العامل: لم أعمل فى القراض إلا الآن قال: ولم أرّ فيه نصا قلت: ويقيد قبوله بما إذا أشبه ويحلف (قوله: أجرة المثل) ولو كان القراض أكثر جزء لم يلزمه جزؤه وهذا فائدة قبول قول ربه.