للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحارسًا)؛ لأنهم لا عمل لهم فى جبايتها بل أجرتهم من بيت المال، ولا مفهوم لحارس الفطرة فى الأصل، (وقن، وإن معيبًا يعتق)، وهل لابد أن يشترى منها، أو يكفى عتق من عنده؟ خلاف حكاه (ر)، (وولاؤه للمسلمين، ولو اشترطه) لنفسه، والشرط باطل، (فإن قال حرّ عنّى لم يجزه) عن الزكاة، (ومدين آدمي) بالإضافة لا من عليه كفارة، أو هدى، (وإن لوالده) على أظهر الطريقين، وإن كان لا يحبسه، وقول (الأصل) يحبس فيه معناه شأنا، وهو ما للآدمي، (أو مات) المدين (لا) إن تداين (فى فساد، أو لأخذها)

ــ

والجابى (قوله: وقن)؛ أي: لا يعتق بمجرد الشراء، أو يكون المشترى له الإمام بعد أخذه الزكاة، وأما إن اشتريته، فهو حر عن زكاتي، فالأظهر الإجزاء، وخرج بالقن غيره، فلا يجزئ وفى رد العتق خلاف (قوله: وإن معيبًا)، ولو كان العيب يمنع الإجزاء فى الرقاب الواجبة بل هو أحوج (قوله: يعتق)؛ أي: لأجل أن يعتق، أو المراد يعتق فى المستقبل، فلا يقال: مقتضى هذا الوصف أن العتق ثابت فى وقت كونه مصرفًا مع أن المراد أنه يشترى، ويعتق تأمل (قوله: فإن قال: حر عنى لم يجزه عن الزكاة)، ولو قال: وولاؤه للمسلمين؛ كما قال ابن القاسم خلافًا لأشهب؛ أي: ومضى العتق من الإمام، أو متولى التفرقة (قوله: لا من عليه كفارة إلخ)، أو زكاة (قوله: أو مات إلخ)؛ كما لابن حبيب، وهو الأصح خلافًا لابن المواز، فإن الميت أحق بالقضاء، وكان امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة على المدين قبل نزول آية {إنما الصدقات} إلخ (قوله: لا إن تداين فى فساد)، ومثله من أنفق ماله فيما لا يجوز؛ لأنه يصرفه لمثل الأول إلا أن يتوب، أو يخاف عليه الضيعة (قوله: إلا أن يتوب) فيعطى منها على أرجح القولين عند ابن عبد السلام (قوله: إلا أن يتوب)؛ أي: عن الفساد، أو عن القصد الذميم (قوله: أو لأخذها إلخ)؛ أي: ولا إن تداين لأخذها؛ كما لو كان عنده ما يكفيه، فاتسع به فى الإنفاق، وأخذ الدين لأجل الزكاة، فلا يعطى؛ لأنه تحيل، وقصد

ــ

(ح) فى مبحث إعطائها للأقارب الآتى من له ولد غني، وأبى من طلب نفقته منه يعطى من الزكاة، لكن الظاهر أنها ليست زكاة ذلك الولد خلافًا لـ (عب) (قوله: لا عمل لهم فى جبايتها) هذا هو المشهور، وقيل: يعطون، والمنفى إعطاؤهم لوصف العمل أما للفقر مثلًا فلا كلام فيه (قوله: وقن) إلا ذو شائبة فلا يعان منها المكاتب على المشهور (قوله: خلاف)، وكذا الخلاف في: إن اشتريته فهو حرٌ عن زكاتى

<<  <  ج: ص:  >  >>