بلا ضرورة (إلا أن يتوب لا يجد ما يدفعه مما يباع على المفلس)، وهو معنى قول (الأصل) إن دفع ما بيده إلى آخره، وليس بلازم الدفع بالفعل؛ كما أفاده شيخنا قال: ومما يباع على المفلس دار سكناه، وليسكن بالكراء، وكتب طالب العلم ينتفع بها كآلة الصانع، (ومجاهد، وإن لآلته كجاسوس، وإن كافر، أو غريب فى غير معصية) لا كآبق، وقاطع طريق (محتاج لموصله إلا أن يجد مسلفا، وهو ملى ببلده، وصدق، فإن جلس
ــ
ذميم، فعومل بنقيضه (قوله: لا يجد إلخ) قيد فى قوله: ومدين (قوله: وليس بلازم الدفع بالفعل)؛ لأن الدين قد يكون مؤجلًا بل يكفيه أنه إن يقدر لو أعطى ما بيده من العين، وفضل غيرها يوفى ما عليه، فلا يعطى إلا من حيث الفقر، وإن لم يوف أعطى تمام ما بقى (قوله: قال ومما يباع على المفلس إلخ) خلاف ما فى غيره من أنه يباع الفضل فقط، فإذا كان له دار تساوى ثلاثة آلاف، وعليه ألف، فإنه يستبدل دارًا بألف، ويوفى دينه، ومما يؤيد ذلك ما ذكره ابن عبد ربه فى (العقد الفريد): أن العقار ينبغى أن يكون أول ما يشترى، وآخر ما يباع (قوله: وكتب طالب العلم)؛ أي: كتب الفقه، ولو كثرت قيمتها إن كان محتاجًا إليها، وكان ممن ترجى إلماميته (قوله: كآلة الصانع)، ويأتى أن الراجح عدم بيعها (قوله: ومجاهد الذى فى (المواق)، و (البدر) الاكتفاء بالعزم، ولا يشترط التلبس بالفعل (قوله: وإن لآلته)، وإن لهاشمى (قوله: فى غير معصية) متعلق بغريب لما فيه من رائحة الفعل (قوله: لا كآبق إلخ)؛ أي: فلا يعطى منها، ولو خيف عليه الموت فى بقائه إلا أن يتوب، فيعطى، ولو لم يخف عليه الموت، وفى (البدر) أنه ينظر فى تلك المعصية، فإن كان يريد قتل إنسان، أو هتك حرمة لم يعط، ولا يعطى ما يستعين به على الرجوع إلا أن يتوب، أو يخاف عليه الموت فى بقائه (قوله: وصدق)؛ أي: فى دعواه أنه غريب قال البدر:
ــ
(قوله: قال: ومما يباع على المفلس دار سكناه) كذا قرر لنا، واقتصرت عليه مع أنَّ الخرشي، و (عب) قيدا بيعها بأن يكون فيها فضل قالا: ويستبدل له أقل منها؛ لأنَّه الموافق لعادة بلادنا من أن أكثر الناس يسكنون بالكراء، ولا يزرى بهم ذلك، ولعل ما فى (الخرشي)، و (عب) إذا خشى عليه الضيعة لعجزه عن الكراء، أو عدم محل يكتريه (قوله: وإن لآلته)، وتؤخذ للمجاهد الهاشمي، لأنَّه لا يتملكها وإنَّما تبقى للجهاد، وما فى بعض العبارات لا تعطى للمجاهد الهاشمى محمول على ما ينفقه على نفسه (قوله: لا كآبق) إلا أن