(نزعت منه اللخمى؛ كغريم استغنى)، وتعقب ما فى (الأصل) من التردد، (وكافر يؤلف بها للإسلام، ) وقيل: المؤلفة حديثو إسلام ليرسخ، (وحكمه باق) بناء على أن المقصود إنقاذه لا إعانته حتى يسقط بفشو الإسلام، وإن قواه (ر)، (ومنع منها كفر) إلا ما سبق من المؤلف، (ورق، وبنوة هاشم فقط) لا المطلب على المذهب (إلا أن يمنعوا حقهم فبالفقر)، ولا يشترط حد أكل الميتة على المعول عليه، وفى (عب) يشترى بها رق هاشمى؛ لأن تحريره أولى، ونازعه (بن) تبعًا لابن عبد السلام، (وإنما يعمل فيها غير
ــ
والظاهر بلا يمين (قوله: نزعت) أفاد أنها باقية، وإلا فلا يتبع بشئ (قوله: وحكمه باق)؛ أى: حكم التأليف، وخالف فى ذلك الحنفية (قوله: لا إعانته إلخ)؛ أى: لا إعانته لنا، فتكون الحاجة عائدة لنا، فتسقط بعدمها، وقد يقال: الاحتياج مازال باقيًا بالنسبة إلى البلاد المتطرقة، والثغور المنقطعة. مؤلف. (قوله: ومنه منها كفر) لا البدعة غير المكفرة (قوله: ورق)؛ لأنه غنى بسيده، فإن عجز عن الإنفاق عليه أجر من فى أجرته كفاية لنفقته، وزوجت أم الولد، فإن تعذر ذلك بيع من بياع، وعجل عتق أم الولد، ولا يرد المكاتب؛ لأن نفقته كأنها اشترطت عليه بكتابته (قوله: وبنو هاشم)؛ أى: بدون واسطة مطلقًا، أو بواسطة غير أنثى (قوله: فبالفقر) بل إعطاؤهم حينئذ أفضل (قوله: يشترى بها رق)، وفى (عب) أيضًا أنها تدفع للمدين؛ لأن مذلة الدين أعظم، وقد يمنع بأنه لا يقاوم حرمتها فإنها أوساخٍ الناس، والدين شأن الأكابر، وقد تداين- عليه السلام-، وهذا ما ارتضاه البنانى تبعًا لابن عبد السلام (قوله: لأن تحريره إلخ)، ولأنه لا يصل منها شئ، وهذا هو الأظهر، وعليه، فيؤلف بها الهاشمى أيضًا؛ لأن تخليصه من الكفر أهم، فإن الكفر حطته أعظم (قوله: غير
ــ
يتوب كما سبق فى المدين (قوله: لا إعانته إلخ) على أنه قد يحتاج لإعانته فى بعض الأمكنة كالثغور المنقطعة (قوله: إلا ما سبق من المؤلف)؛ أى: والجاسوس ففيه اكتفاء بما سبق (قوله: ورق)، فإن عجز سيده عن نفقته بيع، أو أعتقه فيكون من أهلها (قوله: ونازعه (بن)) لكن كلام (عب) أظهر، فإنَّ الرق مذلة على أنه لا يأخذها، وإنما تدفع لبائعه، وعلى كلام (عب) يؤلف بها الكافر الهاشمى؛ لأنَّ تخليصه من الكفر أهم؛ ولأن الكفر حطة، وأما دفعها لمدين هاشمى فلا، وإن كان الدين مذلة إلا أن الأكابر يتداينون، وقد تسلف أفضل الخلق، ومات، ودرعه مرهونة