فاسق)، وتولى الجاهل فسق، (وبدئ به) كالأجير (إلا لخوف، فالغزو، ثم الفقير على العتق، وأخذ ذو أوصاف بها إلا فقيرًا كفاه وصف آخر لسنة)؛ لزوال الفقير، (وندب إيثار المضطر لا عموم الأصناف) المنفى الندب الذاتى الأصلى، فلا ينافى مراعاة الخلاف، فهم أصحابنا أن الواو بمعنى أو (أو) أن معنى الاختصاص فى الآية عدم خروجها عنهم، وما فى (كبير (تت))، وغيره من أن اللام للاستحقاق، فلا يلزم الأخذ بالفعل قد يعكر عليه بأن هذا استحقاق بنص لخوف رياء، ودعاء الآخذ للمزكى، ودفعها باليمين متواضعًا، وكره تخصيص قريب بها) بخلاف التطوع، (وإن زوجها على الراجح)، ولو عادت لها فى النفقة، ولا يجزئ فك أسير، وفعل سور، ومركب،
ــ
فاسق) بل لابد أن يكون عدل شهادة، فإن استعمل عليها غيره أعطى أجرة مثله من الفئ (قوله: وتولى الجاهل فسق)؛ لأنه قد يأخذ غير حق، أو يضع حقًا في غير محله، ويمنع مستحقًا، ودفع بهذا ما يقال لم لم يشترط كونه عارفًا بها (قوله: وبدئ به)؛ أى: بالعامل، ودفع له جميعها إن كانت قدر عمله، فأقل على ما يأتى (قوله: ثم الفقير على العتق)؛ لأن سد الخلة أفضل (قوله: ذو أوصاف)؛ أى: مما تقدم (قوله: أو إن معنى الاختصاص) المأخوذ من إنما فى قوله: {إنما الصدقات} إلخ، أو المأخوذ من اللام فى {للفقراء} بناء على أنها للاختصاص، وقوله: عدم خروجها إلخ، أى: هذا لا يقتضي العموم (قوله: يعكر عليه)؛ أي: فلا يصح جوابًا عن التمسك بالآية (قوله: ودعاء إلخ) عطف على نائب فاعل ندب (قوله: وكره تخصيص قريب)؛ أى: لا تلزمه نفقته، وليس فى عياله، فلا يجزئ دفعها لمن تلزمه، وأما من فى عياله، فقال ابن عرفة ما نصه: روى مطرف لا يعطيها من فى عياله غير لازم نفقته قريبًا، أو أجنبيًا، فإن فعل جاهلًا أساء، وأجزأته إن بقى فى نفقته، ابن حبيب إن قطعها بذلك لم تجزئ. انتهى.
(قوله: ولا يجزئ فك أسير)، وإن مضى الفك، وظاهره ولو بزكاته، وهو
ــ
عند أبى الشحم اليهودى فى آصع من شعير تسلفها (قوله: وتولى الجاهل فسق) لمخالفة {ولا تقف ما ليس لك به علم}، وهذا جواب عما يقال: لم أهمل اشتراط معرفة العامل فيها بأحكامه؟ (قوله: المضطر)، ومعلوم أنه إذا خيف هلاك، أو شدة أذى وجب دفع ذلك (قوله: الندب الذاتي) كالبسملة- فى الضوء، وأما لمراعاة الخلاف فطار يتوقف على ملاحظة كالبسملة فى الصلاة (قوله: فتأمل) يشير به