وإن الجهاد)، وكذا لا يأخذ العالم، والمفتى، والقاضى إلا أن يمنعوا حقهم، فبالفقر، وعن اللخمى، وابن رشد أخذهم مطلقًا بالأولى مما فى الآية؛ كما فى (حش)، وغيره، (وحسبها على مدين، وهل، وإن مليًا؟ قولان، وفى جواز دفعها لمدين، وأخذها)، ولو فورًا خلافًا لما فى (الخرشى) مجاراة للأصل (بلا مواطأة)، وإلا فلا قطعًا (تردد، ووجب نيتها)، ولو حكيمة، : لتتميز عن صدقة التطوع، وهل يعلم الآخذ بكونها زكاة، أولا لما
ــ
المذهب، خلافًا لما في (ح) من الإجزاء؛ لأنها لم تصل إليه؛ لأنه مبنى على قول ابن عبد الحكم بإجزاء فك الأسير، وأفاد قوله: فك أنه لو دفعها لمن اشتراه بدين فى ذمته، أو اشترى هو نفسه بدين كذلك الإجزاء (قوله: بالأولى مما فى الآية)، فإنهم من جملة المجاهدين فى سبيل الله، والذابين عن شريعته (قوله: وحسبها على مدين)، والظاهر أنه لا يسقط عنه الدين؛ لأنه علق على أمر لم يحصل (قوله: وإن مليًا) بأن يكون عنده ما يجعله فى الدين (قوله: قولان) اقتصر (عب) على الإجزاء (قوله: خلافًا لما فى (الخرشى)) قال الرماصى: لم أر من اشترط التراخى، وقوله: مجاراة للأصل؛ أى: فى الإتيان بثم (قوله: بلا مواطأة) هذا هو الظاهر خلافًا لل (تت) انظر (البنانى).
(قوله: ووجب نيتها)؛ أى: عند عزلها، أو تفرقها إن لم ينو عند العزل، فإن تركها نسيانًا، أو جهلًا، فلا تجزيه، ونقل كريم الدين البرمونى الإجزاء (قوله: ولو حكمية) بالعزل، أو الإخراج، أو العلم بأخذ الإمام (قوله: وهل يعلم الآخذ)؛
ــ
إلى أنه إذا صح بإحدى المعونتين السابقتين فهما مصححان أيضًا مع كون اللام للاختصاص كما قدمه (قوله: بالأولى)؛ لأنَّ احتياج الدين لهم أشد (قوله: مجاراة للأصل) حيث قال: ثم أخذها، وأصل ((ثم)) التراخى (قوله: وهل يعلم؟ ) عبارة مجملة يحتمل وهل يشترط الإعلام حيث لم يعلم هو أعنى الآخذ بذلك من نفسه؟ ، وهو ما نقله (عب) عن (الجواهر)، وموضع من التوضيح قال: وبه أفتى بعض شيوخ البرزلى، واستظهره الناصر، فعلى هذا معنى قوله أولًا: أو لا يشترط ذلك ويحتمل أن معنى قوله: وهل يعلم؟ وهل يطلب الإعلام؟ خروجًا من الخلاف وإن لم يشترط كما هو ظاهر (الأصل)، ويفيده (التوضيح) فى موضع آخر؛ فيكون معنى قوله: أو لا: أو لا يطلب الإعلام بل يكره كما قاله اللقانى، وهو الأنسب بالتعليل بعده.