فيه من كسر النفس؟ ، (وتفرقتها على من بموضع الوجوب)، ولو سافر لها، وليس انتقاله كنقلها له على أظهر الطرق، ولو لم يقم أربعة أيام (مكان الحرث، والماشية إن كان ساع، وإلا فمحل المالك كالعين)؛ بيان لمحل الوجوب، (أو قرية بدون القصر) بأن لم يبلغ أربعة برد، ومن البعيد تفسير الناصر ذلك فى كلام سحنون بعدم مجاوزة البساتين، (ومنع نقلها لمساوٍ وأدون)، ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء الذى فى (الأصل)؛ ففى (بن) اعترضه المواق بأن المذهب الإجزاء؛ نقله عن ابن رشد، والكافى؛ انظره (والأعدم له أكثرها) قال (عب)؛ وجوبًا، ويرد عليه أنه سبق أن إيثار المضطر مندوب فقط، وأفهم الأكثر وجوب البعض فى الموضع، فإن نقل الكل صح (بأجرة من الفئ، فإن لم يوجد بيعت، واشترى مثلها، أو فرق الثمن) بحسب المصلحة، (ووجب تقديمها لتصل عند الحول؛ كعدم مستحق، فإن تلفت سقطت)؛ لأنه أمر بتقديمها؛
ــ
أى: وجوبًا، واستظهره (البدر)(قوله: ولو سافر لها)؛ أى: من مسافة القصر، وهذا ما أفتى به البرزلى خلافًا للسيورى، والغبرينى؛ كما ذكره ابن ناجى فى ((شرحه) على (المدونة)) (قوله: وأدون)؛ أى: فى الاحتياج (قوله: ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء)؛ أى: فى خصوص النقل للدون (قوله: بأن المذهب الإجزاء)، وهو ظاهر، فإنها لم تخرج عن مصارفها (قوله: له أكثرها)؛ أى: بنقل له أكثرها (قوله: ويرد عليه أنه سبق إلخ)، ولذلك قال شيخنا العلامة العدوى: الأظهر قول العجماوى جوازًا، ومثله فى (البدر)(قوله: من الفئ) لا منها إلا أن يكون فى أميال قليلة (قوله: لتصل)؛ أى: لوضع التفرقة (قوله: كعدم مستحق) تشبيه فى
ــ
وبالجملة الاشتراط بعيد إنما الواجب صرفها فى مصارفها، ألا ترى أن شراء الرقاب وآلة الجهاد لا يعقل فيها إعلام؟ اللهم إلا أن يحمل القول بالاشتراط على ما إذا خشى أن يكون من ظهر فقره فقيرًا فى نفس الأمر؛ فتدبر (قوله: المذهب الإجزاء) وجيه؛ لأنها لم تخرج عن مصارفها (قوله: وبرد عليه إلخ)، ولهذا كتب شيخنا عليه الأظهر قول العجماوى جوازًا لا وجوبًا، (قوله: بحسب المصلحة)، وكأن هذا مستثنى من عدم إجزاء القيمة، وما تقدم من تعين الحب أو الزيت؛ لأن المقام مقام ضرورة (قوله: لأنه أمر) فكان بسبب الأمر من الشارع كرسول رب الدَّين يتسلم