السجدة (بفريضة) لا نفل، (وإن فعل سجد، وإن بوقت نهى) تبعًا للصلاة، (وجهر إمام السرية) ليعلم المأمومون (وإلا اتبع ولا تبطل إن لم يتبعوه)؛ لأنها ليست من أصل الأفعال المقتدى فيها بخلاف عكسه لزيادتهم على إمامهم، (أو خطبة) عطف على فريضة، (ولا يسجد، وإلا) بأن سجد فى الخطبة (لم تبطل، ومجاوزها يسجد) ولو بكثير (وأعاد الآية إن بعد وفاتت بانحناء فى الفرض)؛ كما سبق فى عقد الركوع، والظاهر عدم البطلان إن أتى به فى ثانيته، (وفعلها فى ثانية النفل، وهل بعد الفاتحة)؛ لأنها أهم (أو قبلها)؛ لتقدم موجبها (فولان وإن قصدها فركع سهوا)؛ أى تحول للركوع سهوا عن قصدها أما لو قصده ابتداء تاركا لها، فيعتد به اتفاقا، غايته كراهة تركها؛ كما سبق (اعتد به عند الإمام)، وهو المعتمد، (ولا سهو ابن القاسم: يخر لها، فإن اطمأن) فى الركوع (سجد بعد كأن سها، فقدمها أو كررها)، وتعمد ذلك مبطل (المازري: أصل المذهب تكريرها إن كرر) آيتها (إلا المعلم
ــ
بنظامها (قوله: ولا يسجد)؛ أي: يكره على الظاهر (قوله: وفاتت بانحناء)، فلا يعود لقراءتها (قوله: فى ثانية النفل)، فلو أخرها إلى قبل الانحناء فعلها (قوله: لأنها أهم)؛ أي: الفاتحة، فلو قدّمها كفى على الظاهر (قوله: وإن قصدها) أي: انحط بنيتها (قوله: ولا سهو)؛ أي: لا سجود سهو (قوله: ابن القاسم إلخ)؛ لأنه إنما انحط سهوًا عن السجدة التى أراد أن يسجدها (قوله: فإن اطمأن)؛ أي: قبل أن يخر (قوله: كأن سها إلخ) تشبيه فى السجود بعد (قوله: فقدمها)؛ أي: فى آية يظن أنها هي، فإنه يسجد فى باقى صلاته (قوله: وتعمد ذلك)؛ أي: ما ذكر من تقديمها، أو تكريرها (قوله: أصل المذهب تكريرها)؛ لأن الشيء يتكرر بتكرر سببه.
ــ
تفصد القراءة لأجلها (قوله: إن أتى بها فى ثانيته)؛ أي: بأن أعاد آيتها، وعلم من قولنا:(وفاتت بانحناء) وما بعده أن الركوع لا يجزى عنها، لكن الأصل صرح به تنبيها على خلاف الحنفية قالوا: يكفى عنها الركوع؛ كأنهم رأوا المدار على إظهار التذلل وقد سمى السجود ركوعا فى آية {وخر راكعًا وأناب}(قوله: وتعمد ذلك مبطل)؛ أي: للصلاة، وأما نفس السجدة، فلا تبطل بزيادة مثلها على أصل المذهب من أنها ليس لها تحليل بسلام، فتتم بذاتها، ويخرج منها بمجرد فراغها، كالطواف لا