إن داوم؛ لأنَّ الغالب قصده الدنيا، فأولى الطرق، وأما العلم ففى المساجد من السنة القديمة، ولا يرفع صوته فوق الحاجة؛ كما يأتى فى إحياء الموات؛ (إلا لشرط واقف) لما يأتى أنه يتبع، ولو كره، (وجلوس) عطف على مرفوع كره (لأجله)؛ أي: السجود، (وكره) السجود حيث جلس له؛ (كأن قصد الثواب بلا تعلم) تشبيه فى كراهة السجود ينبغى إلا لمراعاة خلاف، (وتركه) أي: السجود عطف على المكروهات، (أو مجاوزة محله) بلا قراءة (لمتطهر وقت جواز له)، فتناول قبل الإسفار، والاصفرار، (وإلا) يكن مطهر لوقت جواز (فهل يجاوز محلها) الذى يسجد عنده، (أو جميع الآن قولان)، وينبغى ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة بل لا بأس بأن يأتى بالباقيات الصالحات؛ كما قيل فى تحية المسجد (وقراءة لها)؛ أي: لمجرد السجود مكروه، (وأول بالكلمة، والآية المازري، وهو الأشبه)، فكراهة الكلمة الأولى، (وكرهت) السجدة فى تلك الحالة (أيضًا)؛ كما كرهت القراءة لها، (وتعمدها)؛ أي: قراءة
ــ
كانت القراءة على الوجه المشروع، وإلا وجب إقامته (قوله: إن دام)؛ أي: أو رفع صوته (قوله: فأولى الطرق)، فإن أدى لإهانة القرآن وجب (قوله: إلا لمراعاة خلاف)؛ فإن الحنفية يقولون بالوجوب مطلقًا (قوله: وإلا يكن متطهرًا لوقت جواز) بأن لم يكن متطهرًا، وليس الوقت وقت جواز على الظاهر؛ كما للبدر وغيره (قوله: له)؛ أي: للسجود (قوله: فهل يجاوز إلخ)، ولا يرجع لها إذا زال المانع؛ لأنها لا تفضي، وقال أبو عمران: لا يتعداها؛ لأنه إن حرم أجر السجود، فلا يحرم أجر القراءة، وهو ظاهر (قوله: أى لمجرد السجود)، وإلا فلا كراهة (قوله: وأول بالكلمة)؛ أي: لا الآية، فإنه لا كراهة؛ لأنه نال (قوله: بفريضة)؛ لأنه إن لم يسجد دخل فى الوعيد، وإن سجد زاد فى سجود الفريضة (قوله: لا نفل)، ولو متأكدًا، أو خاف على من خلفه التخليط (قوله: وإن فعل سجد)؛ إلا أن يكون الفرض جنازة فلا سجود، وإن سجد فلا بطلان (قوله: بوقت نهى)، ولو تحريمًا (قوله: وجهر)؛ أي: ندبًا (قوله: وإلا اتبع)؛ أي: وجوبًا؛ لأن الأصل عدم السهو (قوله: بخلاف عكسه)، وهو سجود المأموم دون الإمام (قوله: أو خطبة) للإخلال
ــ
(قوله: إلا لمراعاة خلاف) لإطلاق الحنفية وجوبها (قوله: بل لا بأس إلخ) ميل لقول أبى عمران بعدم تجاوز شيء قائلًا: وإن حرم السجود، فلا يحرم ثواب التلاوة (قوله: وتعمدها)؛ أي: تقصد السجدة، فما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - محمول على عدم