وأجازها الشافعي، واستحسنها ابن العربي، (وحرم إن نافى التجويد، أو اجتماع) عطف على تلحين، فهو مكروه، (وحرم إن قطع الكلمات، وفى كره قراءة جماعة على واحد) للتخليط، وخفته للحاجة (روايتان)، وكذا الخلاف فى قراءة كل واحد ربعًا، فنقل النووى عن مالك جوازه، (وندب إخراج قارئ من المسجد)
ــ
وقوله: إن من الأحاديث إلخ؛ إنما نفى أن يكون التحدث بما روى عن عمر ذريعة لاستجازة قراءة القرآن بالألحان ابتغاء استماع الأصوات الحسان والالتذاذ بها، حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته لا لما سوى ذلك مما يرغب فى إمامته من أجله، فقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبى موسى الأشعرى تغبيطًا له بما وهبه الله:"لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود". اهـ.
وأما حديث "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" فقال الشيخ علم الدين السخاوى فى شرح الشاطبية: معناه من لم يستغن بالقرآن فيكون المراد بالغنى ضد الفقر؛ كما يدل له حديث "القرآن غنى لا غنى دونه، ولا فقر بعده" وقال سفيان: يستغنى به عما سواه من الأحاديث، وإليه ذهب البخاري، وقيل: معنى يتغنى به؛ أي: يتحزن به أى يظهر الحزن الذى هو ضد السرور وممن قال بالكراهة ابن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعى وأحمد (قوله: وأجازها الشافعى إلخ) وبه قال ابن المبارك والنضر بن شميل محتجين بالحديث المتقدم - وقد علمت تأويله - وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "زينوا القرآن بأصواتكم"، وأجاب عنه من قال بالكراهة بأنه من باب القلب؛ كما قال الخطابى وغيره، ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"زينوا أصواتكم بالقرآن"؛ أي: الهجوا بقراءته، واشغلوا به أصواتكم، فإن الأصوات هى التى تتزين به لا هو؛ انظر كتاب الإذكار فى فضل الأذكار للقرطبي. (قوله: فهو مكروه)؛ لأنه ليس من عمل الناس قالوا: محل الكراهة إلا لشرط واقف، وإلا وجب اتباع شرطه، ولا يجتمع وجوب وكراهة، وأورد أن الوجوب لمن أراد أخذ المعلوم لا ينافى كراهة ذلك ابتداء، ويكون لها جهتان إذ شرط الواقف لا يغير حكمًا (قوله: كل واحد ربعًا)؛ وأما سورة، فلا كراهة (قوله: وندب إخراج إلخ) إن
ــ
السجود (قوله: إن نافى التجويد)؛ أي: منافاة تخل بواجب شرعى فى القراءة